اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ومالطا
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: مالطا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 5 أكتوبر 1972
- تاريخ النفاذ: 5 أكتوبر 1972
- تاريخ التصديق: 5 أكتوبر 1972
اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة مالطا
- رغبة منهما في توثيق عرى التعاون في الميادين الثقافية والإعلامية والفنية والسياحية الرياضية بينهما وحرصا منها على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل والسيادة القوية وعدم التدخل في شئون البلد الأخضر الداخلية.
فقد اتفقنا على مايلي:
المادة 1
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع كل نشاط يستهدف تعريف، كلا البلدين بالآخر في المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية والفنية والعلمية والسياحية والرياضية.
المادة 2
يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة العلاقات الطيبة بين حياتهما الثقافية والإعلامية العلمية والتعليمية والسياحية والرياضية لتعريف شعبي كل منهما بحياة شعبة الطرف الآخر، ولتبادل الرأي والخبرة، ويشجعان لهذا الغرض بتبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين والباحثين والمدرسين على مختلف المستويات وكذلك العلماء والفنيين والطلبه، والمتدربين والفنانين، كما سيشجع الطرفان تبادل خبراء التعليم للقيام بالتدريب والدراسات اللازمة حول القضايا المالية التي تهم الطرفين.
المادة 3
يتبادل الطرفان حسب امكانيات كل منهما:
- المعدات والأجهزة العلمية المخصصة لأغراض البحث العلمي.
- الكتب ذات الطابع الثقافي العلمي والفني، وكذلك المطبوعات ونسخ الوثائق ذات الطابع العلمي النماذج الكتالوجات وكذلك تبادل وإعارة الوثائق الرسمية.
- المواد السمعية والبصرية ذات الطابع العلمي والثقافي والفني.
- البحوث والدراسات العليا.
المادة 4
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته الى الطرف الاخر منحا دراسية للدراسات النظرية والعملية والتدريب والبحث العلمي
المادة 5
يقدم الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة والممكنة لقبول الموظفين والفنيين والطلبة للتدريب فى المعاهد والهيئات الإدارية والفنية والصناعية.
المادة 6
يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادة والدرجات العلمية التي تمنحها مدارس ومعاهد وجامعات الطرف الآخر، كما يقوم كل من الطرفين بتقديم التسهيلات الممكنة لقبول طلاب الطرف الآخر في معاهده وكلياته الجامعية.
المادة 7
يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية المقررة في بلديهما معلومات وبيانات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافيا البلد الآخر.
المادة 8
يعمل الطرفان المتعاقدان على زيادة المعرفة بآداب الطرف الآخر وفنونه وتاريخه وجغرافيته وثقافته بضع كل طرف كافة المعلومات والبيانات الخاصة بذلك تحت تصرف الطرف الآخر.
المادة ۹
تبادل الطرفان المتعاقدان الأخصائيين في شئون الحفريات والتنقيب عن الآثار و يقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين.
المادة 10
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة نشر الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية والاعلامية التي يصدرها الطرف الاخر.
المادة 11
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية.
المادة 12
يتعاون الطرفان المتعاقدان في إخراج وتبادل الافلام السينمائية والتلفزيونية وتبادل المواد الاعلامية والبرامج، كما يشجعان تدعيم الاتصالات المباشرة بين الاذاعتين المسموعة والمرئية بين الهيئات الإعلامية في كلا البلدين.
المادة 13
يعمل الطرفان المتعاقدان على إنشاء وتدعيم الاتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين لليونسكو في كلا البلدين.
المادة 14
تنشأ لجنة مشتركة للعمل عن طريق عقد مشاورات دورية بينهما على تطبيق الأغراض العامة لهذا الاتفاق ووضع برامج خاصة بالعمل
وكذلك بالإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق
المادة 15
تجتمع اللجنة المذكورة مرة في السنة على الأقل كما يجوز أن تجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها في ليبيا ومالطة بصفة دورية، وتم الاجتماع الأول خلال شهرين من بدء العمل بهذا الاتفاق.
المادة 16
تكون اللجنة من عدد متساو من الأعضاء الذين تعينهم كل من الحكومة الليبية بحكومة مالطة وللجنة أن تستعين باستشارات الخبراء، ورأس اجتماعات اللجنة عضو تعينه الحكومة الضيفة.
المادة 17
تضع اللجنة الإجراءات وطرق العمل الخاصة بها.
المادة 18
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالقيام بجميع الأنشطة المنصوص عليها في الاتفاق الحالي عن طريق التبادل كلما أمكن ذلك مع الأخذ في الاعتبار في جميع الحالات سيادة كل طرف من الأطراف، المتعاقدة والقوانين والأنظمة المتبعة في كل من الطرفين المعنيين، يعمل الطرفان المتعاقدان على اتباع جميع الوسائل اللازمة لوضع أحكام هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
المادة 19
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.
المادة 20
پسری مفعول هذا الاتفاق لطة غير محددة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر برغبته في انهائه وفي هذه الحالة ينتهي مفعوله بعد ستة أشهر من تقديم إخطار الانتهاء.وإشهادا على هذا قام المفوضان بالتوقيع على الاتفاق وضع الأختام عليه.
- حررت من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل من النصين نفس القوة القانونية.
- طرابلس في: 27/ شعبان/ 1972 هـ الموافق: 5/أكتوبر/ 1972م
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة مالطا
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية