اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية والنيجر
- نوع الصك: اتفاقية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: النيجر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 2 فبراير 1974
- تاريخ النفاذ: 2 فبراير 1974
- تاريخ التصديق: 2 فبراير 1974
اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية النيجر
- أن الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر تقديرا منهما لروح التضامن النابع من الاخوة والصداقة التي بلورتها صور التاريخ.
- ورغبة منهما في ترجمة المادة الثالثة من معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بينهما في ذی الحجه ۱۳۹۰ فبراير ۱۹۷۱م عمليا على أرض الواقع.وتأكيدا للدور العظيم الذي يتولاه فخامة الرئيس الحاج ديوری هامانی رئیس جمهورية النيجر باعتباره زعيم المسلمين في غرب أفريقيا.
فقد اتفقا على ما يلي
مادة 1
تعتبر حكومة النيجر أن لغة القرآن وهي اللغة العربية لغة أساسية من الدرجة الأولى في النيجر.
ماده 2
تتعهد حكومة النيجر بتعريب مناهج التعليم في جميع مراحله بها.
ماده 3
تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتوفير الكتب المدرسية وطباعة المناهج التي تعدها النيجر لهذا الغرض.
ماده 4
تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتقديم المساعدة في توفير عدد من المدرسين وبناء مدارس في إطار ما نقدم.
ماده 5
تقوم الجمهوريه العربيه الليبيه بإنشاء محطة إذاعية بالنيجر تسمى صوت الإسلام تكون مهمتها الأساسية نشر الاسلام في افريقيا مع تقديم خدمات اذ ايه للنيجر.
ماده 6
يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيعها وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تبادل وثائق التصديق طبقا للإجراءات القانونية المعمول به في كلا البلدين.
- حررت بمدينة تيامي بتاریخ ۱۰ محرم الحرام 1394هـ الموافق ۲ فبراير 1974م
- عقيد/ معمر القذافي حكومة الجمهوريه العربيه الليبيه
- الحاج ديوری هامانی حكومة جمهورية النيجر
الإتفاقيات ذات الصلة
-
اتفاقية لتقديم خدمات بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الثقافة والمجتمع المدني
-
اتفاق تعاون ثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين الحكومة التونسية والحكومة الليبية
-
إتفاقية بشأن إنشاء مراكز ثقافية بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
-
مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة
-
اتفاق للتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وكينيا
-
اتفاقية ثقافية وإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية الهند
-
اتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي بين جمهورية فرنسا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
-
اتفاق تسوية بين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومعهد العالم العربي في باريس
-
اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية اليونان في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم
-
اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي