اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية والنيجر
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: النيجر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 2 فبراير 1974
- تاريخ النفاذ: 2 فبراير 1974
- تاريخ التصديق: 2 فبراير 1974
اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية النيجر
- أن الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر تقديرا منهما لروح التضامن النابع من الاخوة والصداقة التي بلورتها صور التاريخ.
- ورغبة منهما في ترجمة المادة الثالثة من معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بينهما في ذی الحجه ۱۳۹۰ فبراير ۱۹۷۱م عمليا على أرض الواقع.وتأكيدا للدور العظيم الذي يتولاه فخامة الرئيس الحاج ديوری هامانی رئیس جمهورية النيجر باعتباره زعيم المسلمين في غرب أفريقيا.
فقد اتفقا على ما يلي
مادة 1
تعتبر حكومة النيجر أن لغة القرآن وهي اللغة العربية لغة أساسية من الدرجة الأولى في النيجر.
ماده 2
تتعهد حكومة النيجر بتعريب مناهج التعليم في جميع مراحله بها.
ماده 3
تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتوفير الكتب المدرسية وطباعة المناهج التي تعدها النيجر لهذا الغرض.
ماده 4
تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتقديم المساعدة في توفير عدد من المدرسين وبناء مدارس في إطار ما نقدم.
ماده 5
تقوم الجمهوريه العربيه الليبيه بإنشاء محطة إذاعية بالنيجر تسمى صوت الإسلام تكون مهمتها الأساسية نشر الاسلام في افريقيا مع تقديم خدمات اذ ايه للنيجر.
ماده 6
يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيعها وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تبادل وثائق التصديق طبقا للإجراءات القانونية المعمول به في كلا البلدين.
- حررت بمدينة تيامي بتاریخ ۱۰ محرم الحرام 1394هـ الموافق ۲ فبراير 1974م
- عقيد/ معمر القذافي حكومة الجمهوريه العربيه الليبيه
- الحاج ديوری هامانی حكومة جمهورية النيجر
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية