اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية والسودان
نشر في
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: السودان
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 20 أبريل 1975
- تاريخ النفاذ: 20 أبريل 1975
- تاريخ التصديق: 20 أبريل 1975
اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية
- إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية.تأكيدا لرغبتهما فى توطيد روابط الأخوة القائمة بين شعبيهما الشقيقين واحياء لتراثهما الثقافي المشترك.
فقد اتفقتا على مایلی:
مادة 1
تعمل الحكومتان على دعم وتعزيز التعاون الثقافى بين بلديهما الشقيقين بما يحقق أهداف شعبيهما في إحياء وتطوير التراث الثقافي المشترك.
مادة 2
تعمل الحكومتان على دعم الصلات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية بينهما النيل وزيادة تبادل الزيارات في هذه المیادین.
مادة 3
تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بما يلى:
- إنشاء وتسيير مراكز ثقافية في مدن جوبة وأوروبا والاقليم الجنوبى لجمهورية السودان الديمقراطية
- إنشاء عدد من المدارس في الإقليم الجنوبي لجمهورية السودان الديمقراطية
- إنشاء وتسيير مركز إسلامي في مدينة جوبة
ماده 4
تكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعدليها او انهائها وذلك قبل سنه من تاريخ انتهائها.
مادة 5
يسري مفعول هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة اعتبارا من تاريخ توقيعها، ويتم التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت في طرابلس بتاريخ 20 ربيع الأول 1395 الموافق ابريل 1975 من نسختين اصليتين بالعربية.
- عن جمهورية السودان الديمقراطية وزير الدولة للإعلام
- عن الجمهورية العربية الليبية وكيل وزارة الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية