اتفاقية ثقافية 2 بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجزائر
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الجزائر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 7 أبريل 1980
- تاريخ النفاذ: 7 أبريل 1980
- تاريخ التصديق: 7 أبريل 1980
اتفاقية ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إيمانا منهما بأن التراث الثقافي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ كفاح شعبيهم وحرصا منهما في إبراز قيم الحضارة العربية الإسلامية انطلاق من ماضيها المجيد لتحقيق الأهداف المشتركة ومثل الواحد التي يعمل لها أبناء الأمة العربية في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة ورغبة منهما في توثيق صلات الأخوة بين بلديهما الشقيقين.
فقد اتفقا على مايلي:
مادة 1
يعمل الطرفان في تنمية علاقاتهما الثقافية والعلمية ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والفنون.
مادة 2
يعمل الطرفان في توحيد مناهج التعليم في بلديهما وان تجسد هذا المنهاج بطولات جہاد الشعبيين ومنجزاتهما في ظل ثوريتهما مع التوسع في تدريس تاريخ البلاد العربية وجغرافيتهما والتعريف برجالات العرب في الميادين القومية والثقافية والعلمية والفنية والأدبية.
مادة 3
يضع كل من الطرفين في حدود إمكانياته تحت تصرف الآخر منحة دراسية في الجامعات ومؤسسات التعليم الأخرى ومعاهد الأبحاث العلمية وذلك وفقا للنظم المعمول بها في تلك المؤسسات.
مادة 4
يعقد الطرفان اتفاقات خاصة بشأن معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم في البلدين.
مادة 5
يتبادل الطرفان الأساتذة والمعلمين في مختلف مراحل التعليم للتدريس وإلقاء المحاضرات كما يتبادلان زيارة العلماء والباحثين والمفكرين وذلك وفقا للشروط التي يتفق عليها.
مادة 6
يبحث الطرفان إمكانية إنشاء مساعدة فنية عليا ومراكز مشتركة للبحث العلمي في المجالات التي تهم البلدين.
مادة 7
يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدورية والفهارس وصور المحفوظات والوثائق التاريخية والآثار ذات النسخ المتعددة وتبادل المعلومات في مجال التأليف والنشر وتنسيق التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين.
مادة 8
يتبادل الطرفان الأشرطة المرئية والمسموعة الثقافية والعلمية والتربوية ويشجعان التعاون بين مؤسسات الإذاعة والصحافة ووكالات أنباء والخيالة والفنون في بلديهما.
مادة 9
يتبادل الطرفان اقامة المعارض الدورية والمهرجانات في بلديهما كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق المسرحية والفنية والموسيقية.
مادة 10
يشجع الطرفان اقامة وتدعيم الاتصالات الرياضية في بلديهما وتبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية ومنظمات الشباب بمختلف أنواعها.
مادة 11
يعمل الطرفان على إقامة وتدعيم الاتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين للتربية والثقافة والعلوم الكسو – يونسكو في البلدين والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية.
مادة 12
يتفق الطرفان على وضع برامج تنفيذية تشتمل في تفاصيل بنود هذه الاتفاقية تجدد كل ما بين وتوضح هذه البرامج من قبل لجنة ثقافية مشتركة.
مادة 13
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بتعديلهما أو إلغائهما وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من انقضاء كل أجل.
مادة 14
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليهما طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
حررت في طرابلس بتاريخ 21 جمادى الأولى 1386 من وفاة الرسول 1400 الموافق 7 أبريل 1980 م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- الدكتور علي عبد السلام التركي
- أمين الخارجية
- عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- محمد بن يحي
- عضو المكتب السياسي ووزير الشؤون الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية