اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها
- المجال: النقل والبنية التحتية
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 4 مايو 2009
الإتفاقية العربية لسنة 2008 بشأن تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها
- رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية و الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية.
- ويهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل، فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه على الآتي:
مادة 1
المحتويات
- يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل من
- سريان أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب العام – الخاص – السياحي
- التعهد بتسهيل حرية مرور وسائل النقل
- يلتزم سائقوا وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:
- ضرورة أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين
- تعيين الناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل
- عدم السماح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها
- عدم جواز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي
- تنظيم دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية
- ضرورة تقديم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب
- موانع على وسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة
- العقوبات
- التزامات على الناقل
- حقوق الركاب
- التعويضات
- تنظيم القوانين الواجبة التطبيق
- الأعفاءات
- السماح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب موجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة
- منح تسهيلات إضافية
- الإعفاء من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط
- إتاحة هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها
- السماح لدول الجامعة العربية غير الموقعة
- نفاذ مفعول هذه الاتفاقية
- التصديق على الاتفاقية
- تنظيم الانسحاب من هذه الاتفاقية
- تنظيم تنفيذ هذه الاتفاقية
- تعديل الاتفاقية
- انتهاء سريان هذه الاتفاقية
- اختصاصات أمين عام جامعة الدول العربية
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل من
- السلطة المختصة: الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الأطراف بالاتفاقية تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
- الناقل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري من إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وأنظمة دولته للقيام بالنقل الدولي للركاب على الطرق.
- الراكب: هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة أو التجارة أو العمل أو السياحة أو لأي غرض آخر.
- وسيلة النقل: كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية مركبة مسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي:
أ- السيارات الخاصة: المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسميا.
ب- الحافلات: المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق، ويجب أن تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية، وألا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع.
ج- سيارات الأجرة: المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب وما دون بأجر.
- النقل المنظم: ويقصد به نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعريفات نقل إلى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة وأقسام الحركة فيما بينها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من أطراف الاتفاقية.
- النقل العابر المنتظم: ويقصد به نقل الركاب من أراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر أراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصدا بلد عربي ثالث طرف في الاتفاقية وبالعكس دون إنزال أو أخذ ركاب من بلد العبور، طبقا لقائمة بأسماء الركاب مسجل بها بيانات كل راكب.
- النقل السياحي: ويقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وأمتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة بحيث تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون إنزال أو أخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجوع الحافلة إما بنفس المجموعة من الركاب أو فارغة.
- تعرفة النقل: ويقصد بها الأجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وأمتعته الشخصية.
- الأطراف المتعاقدة: حكومات الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.
مادة 2
سريان أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب العام – الخاص – السياحي
تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب العام – الخاص – السياحي على الطرق انطلاقا ووصولا إلى أراضي أي من الأطراف المتعاقدة بوسائل النقل أو مرورا عبرها.
مادة 3
التعهد بتسهيل حرية مرور وسائل النقل
تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل بلوحاتها وركابها وأمتعتهم الشخصية.
مادة 4
يلتزم سائقوا وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:
- جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر.
- رخصة إجازة قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.
- رخصة سير شهادة تسجيل سارية المفعول للمركبة التي يقودها.
- دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة.
- بيان تسجيل الأمتعة يتضمن عددها، ووزنها التقريبي، واسم الراكب وعنوانه، واسم الناقل وعنوانه، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه.
- قائمة الركاب تتضمن أسمائهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة.
- وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد وصول الأطراف في هذه الاتفاقية.
مادة 5
ضرورة أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين
يجب أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على أن يكون صادرا من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول.
مادة 6
تعيين الناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل
يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة 7
عدم السماح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها
لا يسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من السلطة المختصة.
مادة 8
عدم جواز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي
لا يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل أراضي أي طرف آخر من أطراف هذه الاتفاقية.
مادة 9
تنظيم دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية
يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم وسائل النقل القاصدة أو العابرة لأراضيها بخط سير محدد.
مادة 10
ضرورة تقديم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب
تقدم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية.
مادة 11
موانع على وسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة
لا يجوز لوسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة البقاء في أراضي طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.
مادة 12
العقوبات
مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية فإنه في حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكب فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية:
- توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى.
- الحرمان المؤقت من ممارسة الناقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية.
- الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار.
وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكب المخالفة فوق أراضيه إبلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتخذ بحقه وللناقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.
مادة 13
التزامات على الناقل
- يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه.
- يصدر الناقل بيان تسجيل أمتعة الركاب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.
مادة 14
- يكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار الناجمة عن الحوادث أثناء عملية النقل ويلزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب.
- يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل وإثبات الحالة بمحضر في حينه.
مادة 15
حقوق الركاب
يحق للراكب المتضرر من ضياع أو نقص أو حدوث عيب في أمتعته المطالبة بالتعويض، وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة عند التأخير في إبلاغ الناقل أو وكيله مدة ستين يوما من تاريخ إثبات الحالة بمحضر.
مادة 16
التعويضات
القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق أو بلد الوصول أيهما الذي يكتشف فيه ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في تلك الأمتعة.
مادة 17
تنظيم القوانين الواجبة التطبيق
تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية.
مادة 18
الأعفاءات
يعفي كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في البلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها أو عبورها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية، ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الأطراف المتعاقدة.
مادة 19
السماح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب موجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة
يسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقا لأنظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.
مادة 20
منح تسهيلات إضافية
للأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط ألا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.
مادة 21
الإعفاء من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط
تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الأصلية بوسائل النقل الداخلة أوالعابرة وكذلك الإطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض إصلاحها، على أن لا تكون ذات صفة تجارية.
ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
مادة 22
إتاحة هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها
تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقا لأنظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
مادة 23
السماح لدول الجامعة العربية غير الموقعة
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأطراف المتعاقدة.
مادة 24
نفاذ مفعول هذه الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو انضمام سبع من الدول العربية.
مادة 28
التصديق على الاتفاقية
بعد مصادقة أو انضمام سبع دول على هذه الاتفاقية، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة تنضم إليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
مادة 26
تنظيم الانسحاب من هذه الاتفاقية
- يجوز لأي طرف أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بمضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
- عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية دخول أو عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما.
مادة 27
تنظيم تنفيذ هذه الاتفاقية
- تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة من ممثلي الأطراف المتعاقدة، تجتمع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب، وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب في أول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسبا.
- تجتمع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الأمانة العامة ويمكن لأي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للأمانة العامة.
مادة 28
تعديل الاتفاقية
- يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من طرف متعاقد أو أكثر على أن يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة 27 من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.
- تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
مادة 29
انتهاء سريان هذه الاتفاقية
ينتهي سريان هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الأطراف المتعاقدة أقل من سبعة لأي فترة تبلغ اثنى عشر شهرا متتالية بعد دخولها حيز النفاذ.
مادة 30
اختصاصات أمين عام جامعة الدول العربية
يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بما يلي:
- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة 22 من هذه الاتفاقية.
- الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة 23 من الاتفاقية.
- تاريخ بدء سريان الاتفاقية طبقا للمادة 24 من هذه الاتفاقية.
- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية.
- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية.
- أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة 28 من هذه الاتفاقية.
- إلغاء الاتفاقية طبقا للمادة 29 من هذه الاتفاقية.
مادة 31
إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم…………..الموافق……..
وتأييدا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون، المبينة أسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
اسماء الحكومات
- المملكة الأردنية الهاشمية.
- دولة الإمارات العربية المتحدة.
- مملكة البحرين.
- الجمهورية التونسية.
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- جمهورية جيبوتي.
- المملكة العربية السعودية.
- جمهورية السودان.
- الجمهورية العربية السورية.
- جمهورية الصومال.
- جمهورية العراق.
- سلطنة عمان.
- دولة فلسطين.
- دولة قطر.
- جمهورية جزر القمر المتحدة.
- دولة الكويت.
- الجمهورية اللبنانية.
- الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.
- جمهورية مصر العربية.
- المملكة المغربية.
- الجمهورية الإسلامية المورتانية.
- الجمهورية اليمنية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية