اتفاقية تعاون في مجال التعليم والعلم والثقافة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي وروسيا البيضاء
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: روسيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 1 نوفمبر 2000
- تاريخ النفاذ: 1 نوفمبر 2000
- تاريخ التصديق: 1 نوفمبر 2000
اتفاقية تعاون في مجال التعليم والعلم والثقافة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي و حكومة جمهورية روسيا البيضاء
- أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي وحكومة جمهورية روسيا البيضاء ويشار إليها فيما بعد بالطرفين رغبة منها في دعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين وتعزيز العلاقات ذات الصلة المتبادلة بين البلدين ،وايمانا منهما بان التعاون في مجال التعليم والعلم والثقافة سيساهم في تعميق العلاقات والتفاهم المتبادل بين شعبيهما
فقد اتفقنا على ما يلى:
مادة 1
يعمل الطرفان على تطوير التعاون الثنائي في مجال التعليم والعلم والثقافة ويشجعون الاتصالات بين مؤسساتها الحكومية والشعبية ومنظمات الأخرى في المجالات المشار إليها أعلاه.
مادة 2
يسعى كلا الطرفين لخلق الظروف الملائمة لتعريف مواطنيها بلغة وثقافة وتاريخ و أدب و جغرافية و عادات وتقاليد التطرف الأخر.
مادة 3
بهدف تطوير التعاون في مجال التعليم يعمل الطرفان على مايلي: –
- إقامة وتطوير التعاون المباشر بين المؤسسات التعليمية في البلدين.
- تبادل البعثات الطلابية بما في ذلك طلاب الدراسات العليا، والمدربين والمدرسين على أسس متكافئة.
- مشاركة المحتضن في كلا البلدين في المؤتمرات والندوات واللقاءات الخاصة بقضايا التعليم
- تبادل الكتب المدرسية والمطبوعات التعليمية المنهجية والنشرات الدورية والمعلومات المتعلقة بقضايا التعليم.
مادة 4
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات وإجراء المشاورات حول المواضيع المتعلقة بمعادلة الدرجات والشهادات العلمية.
مادة 5
بهدف تطوير التعاون في مجال العلم يعمل الطرفان على مايلي:.
- إعداد المشاريع العلمية المشتركة وتنفيذها وتبادل نتائجها
- التعاون المباشر بين المؤسسات العلمية والعلماء كأفراد في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية وذلك على أساس الاتفاق المباشر بينهما.
- تبادل العلماء والخبراء بنفس إجراء الدراسات التطبيقية العلمية.
- تبادل المعلومات والوثائق العلمية و التقنية.
- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والمعارض بصورة مشتركة.
- تبادل الكتب العلمية والدوريات والنشرات والمطبوعات الأخرى.
- أما فيما يخص التعاون العلمي بأشكاله المختلفة الأخرى يتم الاتفاق بشأنه في اتفاقيات منفصلة..
مادة 6
بهدف تطوير التعاون في مجال الثقافة يعمل الطرفان على مايلي: –
- إقامة المعارض والمهرجانات وتنظيم زيارات الفرق المسرحية والموسيقية والفنانين والممثلين والمطربين.
- تسهيل الدخول إلى المكتبات اليومية والأهلية والمتاحف والكنوز الثقافية الاخرى.
- التعاون ذو المنفعة المتبادلة في مجال الخيالة ونعرض أشرطة الخيالة وتوزيعها فى البلدين.
مادة 7
يعمل الطرفان على مايلي: –
- ترجمة ونشر المؤلفات الادبية والعلمية الصادرة فى البلدين وتسهيل الاطلاع على المخطوطات القديمة والوثائق التاريخية.
- التعاون بين وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية فى البلدين.
مادة 8
يعمل الطرفان على إنشاء المراكز الثقافية في البلدين على أن يتم تحديد وضعها القانوني في اتفاقية منفصلة.
مادة 9
بهدف التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية يمكن التوقيع على اتفاقيات منفصلة بين المؤسسات والهيئات في البلدين وكذلك التوقيع على محاضر العمل حول التعاون وفقا للقوانين المعمول بها في البلدين.
مادة 10
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 11
تسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مملة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها
قبل ستة أشهر من نار انتهاء سريان مفعولها.
مادة 12
يمكن إدخال التعديلات على هذه الاتفاقية بناء على اتفاق الطرفين وذلك بالتوقيع على محضر منفصل، والذى يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
- حررت ووقعت هذه اتفاقية مدينة طرابلس برين بتاريخ 1/ الحرث.نوفمبر.1430 الميلادية.2000 فرنجي.من نسختين أصليتين باللغتين العربية والروسية وكلاهما متساو في القوة القانونين
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
- عن حكومة جمهورية روسيا البيضاء
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية