اتفاقية تعاون ثقافي بین الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة أوكرانيا
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: أوكرانيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 18 يناير 1995
- تاريخ النفاذ: 18 يناير 1995
- تاريخ التصديق: 18 يناير 1995
اتفاقية تعاون ثقافي بین الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة أوكرانيا
- أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة أوكرانيا، ويشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين المتعاقدين
- رغبة منهما في توليد وتوثيق عرى التعاون في الميادين الثقافية والعلمية والإعلامية بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل
- واقتناعا منهما بأن التعاون في مجال الثقافة والإعلام سيساهم في تدعيم التفاهم بين شعبي البلدين.
فقد اتفقتا على ما يلي: –
مادة 1
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع كل نشاط وتعاون يستهدف تعريف كلا البلدين بالآخر في المجالات الثقافية والتعليمية والعلمية والإعلامية والرياضية.
مادة 2
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين والباحثين والمدرسين على مختلف المستويات، وكذلك العلماء والفنيين، كما يشجع الطرفان تبادل خبراء التعليم للقيام بالتدريب والدراسات اللازمة حول القضايا العلمية التدريبية التي تهم الطرفين، وكما يشجعان ترجمة المطبوعات والمخطوطات العلمية والتقنية والادبية والتعليمية والثقافية الى اخره.
مادة 3
يتبادل الطرفان حسب امكانيات كل منهما:
- المعدات والأجهزة العلمية المخصصة إغراق البحث العلمي.
- الكتب والنشرات والمطبوعات والنسخ الوثائقية ذات الطابع العلمي والثقافي والفني.
- المواد السمعية والبصرية ذات الطابع العلمي والتعليمي والثقافي والفني.۔
- البحوث والدراسات العلمية وأساليب نتائجها.
مادة 4
يقدم كل من الطرفين في حدود امكانياته الى الطرف الاخر منحا دراسية للدراسات النظرية والعلمية والتدريب والبحث العلمى، كما يقوم كل من الطرفين بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لقبول طلاب الطرف الآخر في معاهده وكلياته الجامعية.
مادة 5
يقدم الطرفان التسهيلات اللازمة والممكنة لقبول الموظفين والفنيين والطلبة للتدريب في المعاهد والهيئات الإدارية والفنية والصناعية
مادة 6
يقوم الطرفان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة الاعتراف بمعادلات الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مدارس ومعاهد وجامعات والجهات المختصة للطرف الآخر في معاهده وكلياته الجامعية.
مادة 7
يحرم الطرفان على أن تعطي المناهج المدرسية المقررة في بلديهما معلومات وبيانات صحيحة عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.
مادة 8
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة ونشر الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية والاعلامية التي يصدرها الطرف الاخر.
مادة 9
يشجع الطرفان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرقة الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والأسابيع الثقافية.
مادة 10
يشجع الطرفان الاتصالات المباشرة والزيارات بين الوفود الشبابية، كما يسعيان للتعاون في مجال الرياضة بين البلدين.
مادة 11
يعمل الطرفان على وضع برنامج زمني يتضمن الخطوات التنفيذية للمواد الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 12
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو الغائها خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ انتهائها.
مادة 13
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت بمدينة كييف بتاريخ 17 شعبان 1404 من و.ر الموافق 18 او النار، يناير 1995 افرنجي، من نسختين اصليتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الاوكرانية وكلاهما متساويتين في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- عبد الله سالم البدري أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة
- عن حكومة أوكرانيا افلين ميروفيتش سيمنوك وزير الطاقة والكهرباء
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية