Skip to main content

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

نشر في

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ويشار إليها فيما بعد بالجماهيرية العظمى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ويشار إليها فيما بعد بالمنظمة.

نظرًا لأن:

  • مجلس المنظمة وافق في دورته السادسة بعد المائة في يونيو/حزيران 1994 على الحاجة إلى تعزيز المنظمة كمركز للخبرات الرفيعة، ويسعى إلى توسيع نطاق الشراكة مع الشركاء الخارجيين، مما يفضي إلى زيادة فعالية الموارد المحدودة المتاحة للمنظمة في تعزيز عملها.
  • ولأن عددًا من موظفي الخدمة الوطنية للمتقاعدين (الخبراء القطريين المتقاعدين) يتمتعون بخبرات وقدرات فنية واسعة في بعض المجالات التي ترتبط بعمل المنظمة.
  • فإن الجماهيرية العظمى والمنظمة يودان إنشاء آلية تعاونية يتسنى من خلالها تحديد هذه الخبرات والقدرات الفنية واتاحتها للمنظمة بغرض زيادة قدراتها كمركز للخبرات الرفيعة وتعزيز عملها في مجالات الأغذية والزراعة، والغابات ومصايد الأسماك، بما في ذلك على وجه الخصوص برنامج الأولوية لديها التي تحددها من وقت لآخر، الأجهزة الرياسية للمنظمة.

لذا اتفق الطرفان بهذا على ما يلي:

مادة 1

التعاون في إنشاء برنامج للاستفادة من خدمات الخبراء القطريين المتقاعدين

وافقت كل من الجماهيرية العظمى والمنظمة على إنشاء برنامج للاستفادة من خدمات الخبراء القطريين المتقاعدين (البرنامج) طبقًا للشروط والقواعد المحددة في هذه الاتفاقية.

مادة 2

كيفية عمل البرنامج

  1. تخطر المنظمة الجماهيرية العظمى بقائمة ببرنامج الأولوية لديها حسبما تحدده الأجهزة الرياضية للمنظمة، والموضوعات المحددة التي تود المنظمة أن تستفيد فيها من خبرات الخبراء القطريين المتقاعدين وقدراتهم الفنية.
  2. تقترح الجماهيرية العظمى الخبراء القطريين المتقاعدين الذين يتمتعون بالخبرات والقدرات الفنية في الموضوعات التي أبلغت بها بموجب الفقرة 1 أعلاه، والذين يهتمون بالمشاركة في البرنامج طبقًا للشروط والقواعد المحددة في المادة 3 وتبلغ المنظمة بالمعلومات، حسب طلبها، عن كل خبير معني من الخبراء القطريين المتقاعدين.
  3. تستخدم الجماهيرية العظمى ومساعيها الحميدة لتيسير إبرام الاتفاقيات بين الخبراء القطريين المتقاعدين والمنظمة طبقًا للمادة 3 وتتخذ التدابير التي تكفل تيسير عمل البرنامج على النحو السليم.

مادة 3

الشروط والقواعد بموجب البرنامج

  1. يحدد الشروط والقواعد التعاقدية لكل مهمة يتفق عليها ما بين الخبير القطري المتقاعد والمنظمة في عقد خدمات استشارية منفصل أو اتفاقية خاصة، وتخضع هذه العقود أو الاتفاقيات لمجموعة التعليمات الإدارية في المنظمة، وعلى الأخص للقسمين 317 و 319 منها حسب مقتضيات الحال.
  2. تتحمل المنظمة، ضمن الحدود المنصوص عليها في مجموعة التعليمات الإدارية، مسؤولية ما يلي: 
  • أ. تكاليف السفر التي توافق عليها المنظمة وارتبط إنجازها بالمهمة المعنية. 
  • ب. في حالة المهام التي تنطوي على سفر خارج الإقامة المعتادة، بخلاف الرحلات اليومية المعتادة من مكان العمل وإليه، يسدد للخبير المتقاعد بدل معيشة يوميًا عندما يكون في حالة سفر أو في مهمة بالمقر الرئيسي للمنظمة أو في الميدان بالمعدلات العادية للأمم المتحدة المطبقة على الموظفين من الفئة المهنية، ويوفر التأمين الملائم. 
  • ت. دفع مكافأة بمعدل يتفق عليه بين المنظمة والخبير القطري المتقاعد ولا يتجاوز مبلغ 100 دولار يوميًا، وتقوم المنظمة باستعراض هذا المعدل الأقصى اليومي كل سنتين لإجراء أي تعديل مناسب عليه. 
  • ث. أي استحقاقات أخرى حسبما نصت عليها مجموعة التعليمات الإدارية في المنظمة.
  1. لا تتجاوز كامل مدة مهام أي خبير قطري متقاعد في أي سنة واحدة، فترة ستة أشهر.
  2. لا يتمتع الخبير القطري المتقاعد، بأي حال من الأحوال، أثناء مدة مهمته بالوضع الذي يتمتع به الموظف في المنظمة.
  3. تقر الجماهيرية العظمى بأن هذه الاتفاقية لا تعني أي التزام من جانب المنظمة بالاستفادة من خدمات خبير قطري متقاعد يتم اقتراحه، وأن المنظمة تحتفظ بكامل الحرية في اختيار المرشحين لأي مهمة بعينها.

مادة 4

التزامات الجماهيرية العظمى في الترويج للبرنامج

تتخذ الجماهيرية العظمى ما تراه مناسبًا من التدابير للإعلام في البرنامج وترويجه في أوساط الخبراء القطريين المتقاعدين في جميع أرجاء البلاد.

مادة 5

سريان الاتفاقية وإنهاء العمل بها

  1. تسري هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ توقيعها من جانب الطرفين.
  2. يجوز إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت من جانب أي من الطرفين عن طريق تقديم إخطار كتابي إلى الطرف الآخر مدته شهران.
  3. على الرغم من إنهاء هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 2 أعلاه، فإن الالتزامات التي تتحملها المنظمة والخبير القطري المتقاعد بموجب عقد خدمات استشارية أو اتفاقية خدمات خاصة تظل سارية المفعول إلى حين نهاية مدة المهمة المعنية أو حتى الوفاء بكامل الالتزامات الواردة في العقد أو الاتفاقية المذكورين.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة روما بتاريخ 19/ 12/ 2005.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • فتحي الصديق بيرام 
  • أمين اللجنة الشعبية لمصلحة التنمية والزراعة والرعوية.
  • عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
  • جاك ضيوف 
  • مدير عام المنظمة

الإتفاقيات ذات الصلة