أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية المساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

نشر في

اتفاقية المساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية قبر المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، بغرض تعزيز أكبر الروابط الصداقة بين شعبيهما ورغبة منهما في تنظيم تعاونهما القضائي في المسائل المدنية والتجارية والجنائية على أساس من المساواة والاحترام المتبادل للسيادة والمنفعة المشتركة.

اتفقتا على ما يلي:

المحتويات

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

الحماية القضائية

  1. يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد أثناء تواجدهم على أراضي الطرف المتعاقد الآخر بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو هذا الطرف فيما يخص الحماية القضائية للأشخاص والملكية. 
  2. يحق لمواطني كل طرف متعاقد إتخاذ الإجراءات القانونية لدى الجهات القضائية التابعة للطرف المتعاقد الآخر تحت نفس الظروف التي يحق فيها ذلك لمواطني الطرف المتعاقد.
  3. تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الأشخاص الاعتباريين المقيمين أو المتضامنين في أراضى أحد الطرفين المتعاقدين تمشياً مع قانونه.

مادة 2

المساعدة القضائية

يتمتع مواطنو أحد الطرفين بالمساعدة القضائية، بناءً على طلبهم وتشمل التخفيض أو الإعفاء من دفع تكاليف الإجراءات في أراضي الطرف المتعاقدة الآخر ويمكنون من المساعد القضائية بدون مقابل، تحت نفس الظروف وبنفس القدر الذي يتمتع به مواطنو الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 3

إصدار المستندات المتعلقة بالموقف المالي

يكون الحصول على المساعدة القضائية سواءً بتخفيض تكاليف الإجراءات أو الإعفاء منها بناءً على شهادة بالحالة المالية لمقدم الطلب وتصدر الشهادة من قبل الجهة المختصة للطرف المتعاقد في الأراضى التى تكون فيها إقامة مقدم الطلب وإذا لم يكن مقيما بأي من أراضي الطرفين المتعاقدين، فإنه يمكن إصدار الشهادة من قبل العاملين الدبلوماسيين أو القنصليين لبلده لدى الطرف المتعاقد.

مادة 4

التقدم بطلب المساعدة القضائية

يجوز لمواطن أحد الطرفين المتعاقدين والذي يتقدم بطلب التخفيض للجهة أو الإعفاء طبقاً لنص المادة 2 تسليم الطلب للجهة المختصة لهذا الطرف في مكان إقامته.

وتتولى الجهة التي استلمت الطلب إحالته مرفقاً بالشهادة الصادرة بموجب المادة 3 إلى الجهة المختصة للطرف المتعاقدة الآخر.

مادة 5

تبادل المعلومات

على كل من الطرفين المتعاقدين تزويد الآخر بناءً على طلبه بالمعلومات المتعلقة بالقانون النافذ والنظام القضائي في داخل أرضية مع بيان الجهة التي صدر عنها وطبيعة القضية التى طلبت المعلومات بشأنها.

مادة 6

طريقة الإتصال

يتولى الطرفان المتعاقدان لغرض طلب وتقديم المساعدة القضائية، الإتصال من خلال الجهة المركزية في كل منها (أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وزارة العدل والنظام العام) ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

مادة 7

اللغة

يحرر طلب المساعدة القضائية وأية مستندات مرفقة به بلغة الطرف المتعاقد مقدم الطلب وتلحق به ترجمة إلى لغة الطرف المتعاقد المستلم للطلب أو إلى اللغة الإنجليزية.

ويجب التصديق على طلب الترجمة من قبل الجهة المختصة للطرف المتعاقد المقدم للطلب.

مادة 8

الإعفاء من التصديق

تعفى من التصديق أو أي إجراء آخر المستندات والمواد المترجمة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية والموقع والمختوم عليها من المحاكم أو غيرها من الجهات المختصة والمعتمدة من الجهة المركزية في أحد الطرفين المتعاقدين.

مادة 9

تكاليف المساعدة القضائية

مع مراعاة ما ورد بالمادة 10 والفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية لا يطلب من الطرفين المتعاقدين سداد التكاليف المترتبة على توفير المساعدة القضائية.

مادة 10

يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين أن يبلغ المستندات بشأن مواطنيه في أراضي الطرف المتعاقد من خلال بعثاته الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

لا يتم تطبيق أي نوع من الإجبار فيما يخص هذا التبليغ.

مادة 11

طلب المساعدة القضائية

ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية يجب أن يقدم طلب المساعدة القضائية مكتوباً و مشتملا على ما يلي:

  • أ. صفة وبيان الجهة مقدمة الطلب.
  • ب. صفة وبيان الجهة المقدم إليها الطلب إذا عرفت (أو حددت).
  • ج. بيان تفصيلي للواقعة التي يطلب من أجلها المساعدة القضائية.
  • د. أسماء وعناوين وجنسية ووظيفة ومكان وتاريخ ميلاد الأشخاص المعنيين، وفي حالة الأشخاص الإعتبارية أسمائهم وعناوينهم.
  • هـ. أسماء وألقاب الممثلين القانونيين للأشخاص المعنيين إن وجدوا.
  • و. المعلومات الضرورية لتنفيذ الطلب.
  • ي. بالنسبة للمسائل الجنائية، الوصف القانوني للتهمة وبيان الوقائع وأحكام القانون الذي يكون الفعل بموجبه جريمة.

مادة 12

تنفيذ طلب المساعدة القضائية

  1. يكون تنفيذ طلب المساعدة القضائية طبقاً للإجراءات المعمول بها في قانون الطرف المتعاقد منه المساعدة بناءً على طلب الجهة المطالبة، ويمكن أن تطبق الطريقة المحددة بالطلب، إذا لم يكن ذلك متناقضاً مع هذا القانون، وفي هذه الحالة يمكن للجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب سداد التكاليف التي تنجم عن استخدام الطريقة المحددة. 
  2. إذا لم تكن الجهة المقدم إليها الطلب مختصة بتنفيذه، تتولى إرسالة دون تأخير إلى الجهة المختصة وتخطر الجهة المطالبة بذلك. 
  3. إذا لم يكن العنوان المدون في الطلب لغرض المساعدة القضائية صحيحاً أو كان الشخص المعنى لا يقيم بالعنوان المحدد، فإن للجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب معلومات إضافية متى كان ذلك ضرورياً للتأكد من صحة العنوان. 
  4. في حالة عدم الإستجابة لطلب المساعدة القضائية على الجهة المقدم إليها الطلب أن تعيد المستندات إلى الجهة الطالبة وأن تبين الأسباب التي تمنعها من تنفيذ الطلب.

مادة 13

رفض المساعدة القضائية

بالإضافة إلى الأسباب الواردة في المواد الأخرى من هذه الاتفاقية، يمكن للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أن يرفض المساعدة القضائية إذا اعتبر أن تنفيذ الطلب من الممكن أن ينال من سيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحها الأساسية أو يكون متعارضاً مع قانونه وفي جميع الأحوال يجب عليه إبلاغ الطرف المتعاقد المطالب بأسباب الرفض.

مادة 14

طلب حضور شاهد أو خبير

  1. إذا أعتبر الطرف المتعاقد الطالب أن حضور الشاهد أو الخبير أمام الجهات القضائية في أراضي الطرف المتعاقد، المقدم إليه الطلب ضروري فعلية أن يتقدم بطلب تبليغ أو إعلان الشاهد أو الخبير ويتولى الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب دعوة الشاهد أو الخبير للحضور.
  2. في حالة توفر سبب من أسباب رد الشاهد أو الخبير وفقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه إعلان أي منهما يقوم هذا الطرف بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك.

مادة 15

حماية الشاهد أو الخبير

  1. لا يخضع أي شاهد أو خبير يتخلف عن تلبية إعلانه بطلب الحضور لأيه عقوبة أو تدابير تقييدية، حتى لو تضمن الإعلان إنذار بالعقوبة، ما لم يدخل في وقت لاحق طواعية إلى أراضي الطرف المتعاقد ويتم تبليغه بطلب الحضور حينئذ حسب الأصول والاقتضاء.
  2. أن أي شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته يحضر بناءً على إعلان دعوى أمام الجهات القضائية للطرف المتعاقد المطالب طبقا للمادة 14 أعلاه لاتتم مقاضاته أو إيقافه أو تعريضه لأية قيود على حريته الشخصية في أراضي ذلك الطرف المتعاقد فيما يتعلق بأية أفعال جنائية أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته أراضي الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب ولا يجوز أن يحاكم هذا الشخص (أو يقاضى) أو يوقف أو يعاقب نتيجة لشهادته أو قيامه بأعمال الخبرة.
  3. إن الحماية التي توفر طبقا للفقرات السابقة لا تطبق بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشاهد أو الخبير من قبل السلطات التي استدعته بأن وجوده لم يعد مطلوبا ولكنه على الرغم من ذلك بقي في أراضي الطرف المتعاقد المطالب أو تركه وعاد إليه طواعية.

ولا تشمل تلك الفقرة المدة التي لا يمكن للشاهد أو الخبير أن يغادر فيها أراضي الطرف المتعاقد المطالب لأسباب خارجة عن إدارته.

مادة 16

سداد مصاريف الشاهد أو الخبير

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصاريف السفر والإقامة وما فاته من كسب أو أجر من الطرف الطالب كما يحق للخبير أن يطالب بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك بناءً على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الطالب. 

يتولى الطرف المتعاقد الطالب دفع هذه المبالغ مقدماً كليا أو جزئيا إذا طلب الخبير ذلك.

الفصل الثاني المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية

مادة 17

تسليم المستندات

يتولى الطرف المتعاقد المطلوب منه تسليم المستندات طبقاً لقانونه أو بالطريقة المبينة في الطلب إذا لم تكن هذه الطريقة متناقضة مع هذا القانون. 

يحرر المستند الذي يتم تسليمه بلغة الطرف المتعاقد الطالب وترفق به ترجمة للغة الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية.

مادة 18

إثبات التسليم

يتم إثبات تسليم المستندات طبقاً لقواعد التسليم لدى الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب ويحدد في شهادة التسليم توقيت ومكان التسليم والشخص الذي سلم المستند من أجله.

مادة 19

أخذ البيانات أو الأدلة 

يتولى الطرفان المتعاقدان بناءً على طلب أخذ البيانات من الأطراف أو الشهود أو الخبراء وإجراء أية تدابير تتعلق بأدلة الإثبات.

مادة 20

طلب أخذ البيانات 

مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذه الاتفاقية يوضح في طلب أخذ البيانات مايلي:

  • أ. الأسئلة المراد طرحها على الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم. 
  • ب. المستندات أو غيرها من الأشياء التي سيجري دراستها أو بحثها. 
  • ج. صيغة اليمين القانونية التي ستؤدي عند سماع الشهادة.
  • د. أية معلومات ضرورية لتطبيق المادة 23.
  • هـ. وللطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أن يرفض الطلب إذا كان موضوعة لا يتعلق بالإجراءات القضائية المحددة فيه.

مادة 21

الإخطار بموعد ومكان تنفيذ الطلب

تقوم الجهة المقدم إليها الطلب بإبلاغ السلطة الطالبة بموعد ومكان تنفيذ الطلب وذلك لتمكين الأطراف المعنية أو ممثلها من الحضور، ويتم إبلاغ الأطراف أو من يمثلهم مباشرة إذا طلبت الجهة الطالبة ذلك.

مادة 22

تطبيق التدابير الإجبارية

تتخذ الجهة المقدم إليها الطلب التدابير الإجبارية للاستدعاء المنصوص عليها في قانونها الداخلي لتنفيذ الأوامر الصادرة من قبل الجهات في بلدها.

مادة 23

رفض الإدلاء بالبيانات

للشخص المطلوب أن يرفض الإدلاء بأية بيانات إذا كان متمتعا بامتيازات أو كان ذلك واجباً بمقتضى: 

  • أ. قانون الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب.
  • ب. قانون الطرف المتعاقد الطالب مع تحديد ذلك في الطلب أو بناء على طلب الجهة المقدم إليها الطلب.

مادة 24

الإخطار بنتائج التنفيذ

تقوم الجهة المقدم إليها الطلب عن طريق الجهة المحددة في المادة 6 من هذه الاتفاقية بإخطار الجهة الطالبة بناءً على طلبها وفي وقت مناسب بمكان وموعد ونتيجة تنفيذ الطلب.

الفصل الثالث الاعتراف بالأحكام وتنفيذها 

مادة 25

مع مراعاة أحكام المادة 26 فقرة هـ من هذه الإتفاقية يتعرف كل من الطرفين المتعاقدين وينفذ لديه وفقا لأحكام هذا الفصل مايلي:

  1. الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والحائزة على قوة الأمر المقضي به. 
  2. الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن الإضرار والرد. 
  3. ما يتوصل إليه الطرفان من إتفاق ومن محاكمة

مادة 26

شروط الاعتراف والتنفيذ

تكون الأحكام والقرارات الولائية الصادرة من المحاكم في أحدى الطرفين المتعاقدين معترفاً بها لدى الطرف الآخر إذا استوفت الشروط التالية:

  • أ. أن تكون صادرة عن جهة قضائية مختصة طبقا لأحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية.
  • ب. أن تكون قد اكتسبت قوة الأمر المقضي وأصبحت قابلة للتنفيذ بمقتضى قانون الطرف الذي صدرت فيه.
  • ج. أن يكون المحكوم عليه قد تم إستدعاؤه أو تمثيله وفقاً لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم. 
  • د. ألا يكون الإعتراف بالحكم أو تنفيذه مشتملا على ما يشكل مساسا بسيادة أو أمن أو نظام الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب
  • هـ. ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع المعروضة أمام جهة قضائية في الطرف المقدم إلية الطلب مرفوعة إليها أولاً أو صدر فيها حكم تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به. 

ويصدر الإعتراف بالحكم أو تنفيذه دون تأخير من قبل الجهة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب.

مادة 27

الإختصاص القضائي

تعتبر محكمة الطرف المتعاقد التي تصدر الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في الأحوال التالية:

  • أ. إذا كان موطن أو محل إقامة المدعى عليه وفق صحيفة إفتتاح الدعوى بأراضي ذلك الطرف. 
  • ب. إذا كان وكيل المدعى عليه مقيماً في أراضي ذلك الطرف.
  • ج. إذا قبل المدعى عليه إختصاص محكمة ذلك الطرف.
  • د. إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع. 
  • هـ. إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد تم في أراضي ذلك الطرف أو سيتم تنفيذه فيه.
  • و. إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في أراضي ذلك الطرف بالنسبة لحالات المسئولية غير التعاقدية.
  • ز. إذا كان الخصم يقيم في أراضي ذلك الطرف بالنسبة للمسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية.
  • ح. إذا كان المدين يقيم بأراضي ذلك الطرف فيما يتعلق بحالة التزامات الصيانة. 
  • ط. إذا كان المتوفى مقيماً أو مالكاً أساسياً وأصيلا داخل أراضي ذلك الطرف عند حدوث الوفاة وذلك في حالة الميراث.
  • ي. إذا كانت الأملاك موضوع الإجراءات القانونية واقعة بأراضي ذلك الطرف. 

وفي جميع الأحوال لا تحل أحكام البنود المبينة في الفقرة السابقة قانون الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالولاية القضائية الخاصة.

مادة 28

الطلب الكتابي من أجل الاعتراف أو التنفيذ

  1. يجوز تسليم طلب الإعتراف بالحكم أو تنفيذه مباشرة إلى المحكمة الجزئية التابعة للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أو إلى المحكمة الجزئية للطرف المتعاقد الذي صدر الحكم وتتولى المحكمة الجزئية نقل الطلب الكتابي بالطريقة الموضحة في المادة 6 ويرفق بهذا الطلب مايلي:
  • أ. نسخة تنفيذية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية أو تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة لصحتها.
  • ب. أصل إعلان الحكم وأية أوراق أخرى تقوم مقام الإعلان.
  • ج. نسخة من محضر الاستدعاء الموجه للطرف المحكوم عليه أو لمن يمثله.
  1. ترجمة معتمدة للطلب والمستندات المرفقة به إلى لغة الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أو إلى اللغة الإنجليزية.

مادة 29

إجراءات الاعتراف بالأحكام وتنفيذها

  1. يتولى كل من الطرفين المتعاقدين تطبيق قوانينه الوطنية بالنسبة لإجراءات الاعتراف بالأحكام وتنفيذها.
  2. تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط دون التعرض لموضوع الحكم.

مادة 30

نفاذ الاعتراف والتنفيذ

يكون للأحكام التي يصدر الأمر بتنفيذها نفس القوة التنفيذية التي تحوزها الأحكام الصادرة من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.

الفصل الرابع

مادة 31

أيلولة الميراث والوصايا

يسري على الميراث والوصايا قانون الطرف المتعاقد الذي كان المتوفي أو منشئ الوصية يقيم فيه بصورة اعتبارية عند حدوث الوفاة أو عند إعداده لسند التنازل أو التصرف متى كان أحد الطرفين من مواطنيه.

الفصل الخامس المساعدة القضائية في المسائل الجنائية

مادة 32

يقوم الطرفان المتعاقدان، بناءً على طلب المساعدة القضائية بتسليم المستندات وأخذ (الأدلة) من الشهود والمجني عليهم والخبراء واستجواب المدعى عليهم وإجراء تقييم للخبرة والتفتيش وإنجاز الأعمال القضائية المرتبطة بأخذ البيانات وحضور الشهود أو الخبراء وإعلان الأحكام الجنائية وذلك وفقاً لشروط هذه الاتفاقية.

مادة 33

التنصل من المساعدة القضائية في المسائل الجنائية

مع مراعاة الأسباب الواردة في هذه الاتفاقية يجوز للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أن يرفض تنفيذ المساعد القضائية في المسائل الجنائية في الحالات التالية.

  • أ. إذا كان الطلب يتعلق بجرم يعتبره الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب سياسياً. 
  • ب. إذا كان الطلب يتعلق بفعل لا يشكل جرماً طبقا لقانون الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب.

مادة 34

أخذ البيانات الأدلة 

تسري بشأن أخذ البيانات (الأدلة) في المسائل الجنائية أحكام المواد من 20 إلى 24 من هذه الاتفاقية.

مادة 35

تسليم المستندات

تسري بشأن تسليم المستندات فيما يتعلق بالمسائل الجنائية أحكام المادتين 17، 18 من هذه الاتفاقية.

مادة 36

نقل الأشخاص تحت الحراسة

  1. يلتزم كل طرف بنقل الشخص المسجون لديه الذي يتم استدعاؤه لأغراض المساعدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا قبل الشخص ذلك ووافقت الجهتان المركزيتان المشار إليهما في المادة 6 للطرفين المتعاقدين على ذلك.
  2. لأغراض تطبيق هذه المادة :
  • أ. يتعهد الطرف المتعاقد المستلم بالإبقاء على الشخص المنقول تحت الحراسة ما لم يفوض بخلاف ذلك من قبل الطرف المتعاقد المسلم (أو المرسل) . 
  • ب. يعيد الطرف المتعاقد المستلم الشخص المنقول إلى حراسة الطرف المتعاقد المرسل حينما تسمح الظروف أو بإتفاق آخر بين الجهتين المركزيتين. 
  • ج. ليس للطرف المتعاقد المستلم أن يطلب من الطرف المتعاقد المرسل تسليم الفارين أو اتخاذ أيه إجراءات أخرى من شأنها إعادة الشخص المنقول. 
  • د. يجوز للشخص المنقول استلام ضمانة خدمة للحكم المحكوم به في بلد الطرف المرسل طيلة مدة تنفيذه الحكم تحت حراسة الطرف المتعاقد المستلم.

مادة 37

النقل العبوري للأشخاص تحت الحراسة

  1. يمكن للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب، أن يأذن بالنقل العبوري في أراضية لشخص موضوع تحت الحراسة، والمطلوب حضوره شخصياً من قبل الطرف المتعاقد الطالب لأجل التحقيق، أو المقاضاة أو الإجراءات.
  2. ويكون الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب ملتزماً بحماية الشخص تحت الحراسة أثناء النقل بالعبور.

مادة 38

نقل الأشياء والأموال غير المشروعة

  1. يتولى أحد الطرفين المتعاقدين، بناءً على طلب الطرف المتعاقد الآخر، نقل الأموال والأشياء غير المشروعة إلى الطرف الطالب والتى حصل عليها الشخص المدان على أراضي الطرف الطالب عند ارتكابه للجريمة والتي إكتشفت داخل أراضيه وذلك دون إخلال بالحقوق المشروعة ومصالح الطرف المتعاقد، المقدم إليه الطلب أو أي طرف ثالث فيما يتعلق بالأموال أو الأشياء المشار إليها أعلاه.
  2. إذا كانت الأموال والأشياء غير المشروعة ضرورية للإجراءات الجنائية الأخرى داخل أراضي الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب فيجوز له أن يؤخر مثل هذا النقل إلى حين زوال سبب التأخير.

مادة 39

الأحكام الجنائية

  1. يتولى الطرفان المتعاقدان تزويد بعضهما البعض بصور من الأحكام الجنائية واجبة النفاذ فيما يخص مواطني الطرف المتعاقد الآخر.
  2. يقوم الطرفان المتعاقدان، كلما توفر ذلك بناءً على الطلب بإرسال صور من بصمات أصابع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.

الفصل السادس أحكام ختامية

مادة 40

العلاقة بالمعاهدات الدولية الأخرى

لا تمس هذه الإتفاقية أية حقوق يتمتع أو يلتزم بها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أية معاهدات دولية أخرى قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 41

تسوية المنازعات

تسوي المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الإتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 42

التصديق والدخول إلى حيز النفاذ

تخضع هذه الإتفاقية للتصديق وتدخل حيز النفاذ بعد مضي (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبادل المذكرات الشفوية التي تؤكد موافقة الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منهما.

مادة 43

إنهاء الاتفاقية

تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول بعد مضي (ستة أشهر) من تاريخ قيام أي من الطرفين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية كتابياً بإنهائها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة نيقوسيا بتاريخ 22/ 9/ 2004 مسيحي من ستة نسخ أصلية باللغات العربية واليونانية والإنجليزية وجميعها متساوية في القوة القانونية وفي حالة وجود خلاف حول التفسير يرجح النص الإنجليزي.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • على عمر الحسناوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • عن حكومة جمهورية قبرص
  • ودرس تيودورو 
  • وزير العدل والنظام العام