Skip to main content

اتفاقية بشأن مساعدة الأشخاص المعتقلين أو المحبوسين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية 

نشر في

اتفاقية بشأن مساعدة الأشخاص المعتقلين أو المحبوسين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية 

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية، 

انطلاقا من علاقات الأخوة والتعاون التي تربطهما وحرصا منهما على تقوية المساعدة المبذولة لفائدة رعاياها الموجودين رهن الاعتقال أو الحبس في إحدى الدولتين. 

ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من مواطنيهما بعقوبة سالبة للحرية، من قضائها داخل وطنهم بغية تسهيل اعادة اندماجهم في مجتمعهم. 

اتفقتا على ما يلي: 

القسم الأول المساعدة القنصلية للمعتقلين أو المحبوسين 

مادة 1

تقوم السلطة المختصة في كل من الدولتين، باشعار القنصل المعتمد لديها أو من ينوب عنه مباشرة بإلقاء القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى، أو اعتقاله، أو حبسه، وكذا بالوقائع المنسوبة إليه، والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة. ويتم هذا الاشعار في أقرب وقت ممكن وبشكل كتابي.

يحق للقنصل أو من ينوب عنه -ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة- زيارة من يوجد من رعايا الدولة التي يمثلها مقبوضا كان أو معتقلا أو محبوسا، أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم فيها، ويحق له التحدث إليه ومكاتبته والسهر على تعيين من يتولى الدفاع عنه أمام القضاء على أن يمكن القنصل أو من ينوب عنه من رخصة الزيارة في أقرب وقت، وعلى أكثر تقدير قبل إنتهاء ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبض أو الاعتقـــــــال أو الحبس، ويرخص له بهذه الزيارات دوريا وخلال فترات معقولة.

توجه السلطات المختصة بدون تأخير إلى القنصل أو من ينوب عنه المراسلات الصادرة عن أحد رعايا الدولة الأخرى مقبوضا كان أو معتقلا أو محبوسا، أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم فيها. 

مادة 2

تبذل السلطة المختصة جهدها في نطاق ما يسمح به تشريعها باتخاذ التدابير اللازم وخاصة تدابير المراقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية ليتأتى إطلاق سراح مواطن إحدى الدولتين المعتقل أو المحبوس لارتكابه جنحة غير عمدية في الدولة الأخرى، ويشعر القنصل أو من ينوب عنه بما اتخذ من تدابير.

القسم الثاني نقل الأشخاص المعتقلين أو المحبوسين المحكوم عليهم 

الباب الأول مبادئ عامة 

مادة 3

يقصد بالعبارات التالية في هذه الاتفاقية ما يلي: 

  • أ. “دولة الإدانة: الدولة التي حكم فيها بإدانة مقترف الجريمة والتي سينقل منها. 
  • ب. “دولة التنفيذ”: الدولة التي نقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة. 
  • ج. “المحكوم عليه المحبوس أو المعتقل”: كل شخص صدر ضده في إقليم إحدى الدولتين حكم بعقوبة سالبة للحرية ويوجد رهن الاعتقال أو الحبس. 

مادة 4

يشترط لتطبيق هذه الاتفاقية ما يلي:

  • أ. أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين. 
  • ب. أن يكون الحكم المشار إليه في المادة الثالثة نهائيا وقابلا للتنفيذ.
  • ج. أن يكون المعتقل أو المحبوس المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها. 
  • د. أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل أو المحبوس أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية. 
  • هـ يجب أن يحظى هذا النقل بقبول كل من دولة الادانة ودولة التنفيذ 

مادة 5

يجب على السلطة المختصة في دولة الادانة أن تشعر كل محكوم عليه نهائيا من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله له هذه الاتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده الأصلي لتنفيذ العقوبة. 

مادة 6

يرفض طلب نقل المحكوم عليه:

  • أ. إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون احدى الدولتين.
  • ب. إذا كان المحكوم عليه ينتمي إلى دولة الادانة.

مادة 7

يمكن رفض طلب النقل: 

  • أ. إذا كانت الجريمة تنحصر في خرق التزامات عسكرية. 
  • ب. إذا كانت الادانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيه نهائيا من طرف دولة التنفيذ. 
  • ج. إذا قررت السلطة المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة، أو قررت جعـــل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع. 
  • د. إذا كانت الوقائع التي استندت عليها الادانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ.
  • هـ. إذا لم يسدد المحكوم عليه ما بذمته من مبالغ مالية. وغرامات، ومصاريف قضائية وتعويضات وعقوبات مالية كيفما كان نوعها التي حكم عليه بأدائها.
  • و. إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها أو بأمنها أو بنظامها العام، أو بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بغير ذلك من مصالحها الجوهرية. 

مادة 8

يمكن لدولة التنفيذ عند الاقتضاء أن تستبدل العقوبة المحكوم بها من طرف دولة الادانة بعقوبة أو تدبير منصوص عليهما في قانونها بالنسبة لجريمة مماثلة. وفي هذه الحالة تخبر دولة الادانة حسب الامكان قبل قبول طلب النقل. 

ويجب أن تطابق هذه العقوبة أو التدبير قدر الامكان العقوبة الصادرة عن دولة الادانة من حيث طبيعتها. 

ولا يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤديا من حيث طبيعتهما أو مدتهما إلى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة الادانة ولا أن يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ. 

مادة 9

تشعر دولة الادانة بدون تأخير دولة التنفيذ، بكل حكم أو إجراء قضائي صادر داخل إقليمها يضع حدا للتنفيذ. 

تضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها بكل حكم أو إجراء يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية. 

مادة 10

يحق لدولة الادانة وحدها أن تبت في طلب المراجعة أو إعادة النظر في الأحكام الصادرة وفقا للنظم القانونية المعمول بها في هذا الشأن. 

مادة 11

يخضع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد اللاحقة. 

مادة 12

يجب أن لا تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم طلب النقل عن سنة، ويمكن في حالات استثنائية للدولتين الترخيص بالنقل رغم أن المدة تقل عن سنة. 

مادة 13

يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الوارد تعريفها في الفقرة “ج” من المادة الثالثة لقانون دولة التنفيذ، وتختص هذه الأخيرة وحدها باتخاذ قرارات لتخفيض العقوبة المذكورة كما تختص بصفة عامة بتحديد كيفية تنفيذها. 

مادة 14

تتحمل دولة التنفيذ مصاريف النقل عدا إذا تقرر خلاف ذلك من طرف الدولتين، والدولة التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل أو المحبوس هي التي تعين الأشخاص المكلفين بحراسته. 

الباب الثاني الإجراءات 

مادة 15

يمكن تقديم طلب النقل من طرف: 

  • أ. المحكوم عليه نفسه أو بواسطة ممثله القانوني بعريضة ترفع إلى احدى الدولتين. 
  • ب. دولة الإدانة. 
  • ج. دولة التنفيذ. 

مادة 16

يقدم الطلب كتابة إلى السلطة المختصة في دولة التنفيذ، وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل اقامته في دولة الإدانة ودولة التنفيذ ويرفق بتصريح تتلقاه السلطة القضائية تثبت فيه موافقة المحكوم عليه. 

مادة 17

توجه دولة الادانة إلى دولة التنفيذ أصل الحكم القاضي بالادانة أو نسخة رسمية منه، وتشهد دولة الإدانة يكون الحكم قابلا للتنفيذ مع تبيان – قدر الإمكان – ظروف الجريمة وزمن ومكان اقترافها ووصفها القانوني ومدة العقوبة الواجب تنفيذها، كما تدلي بجميع المعلومات الضرورية عن شخصية المحكوم عليه وسيرته في دولة الإدانة قبل الحكم وبعده. 

إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة الأخرى غير كافية طلبت الإدلاء بالمعلومات التكميلية الضرورية. 

يجب اخبار المحكوم عليه كتابة بكل الخطوات المتخذة من طرف دولة الادانة أو دولة التنفيذ تطبيقا لمقتضيات الفقرات السابقة وكذا بكل قرار اتخذ من طرف احدى الدولتين في موضوع طلب النقل. 

مادة 18

توجه الطلبات من وزارة أو أمانة العدل للدولة الطالبة إلى وزارة أو أمانة العدل للدولة المطلوب إليها وترسل الأجوبة في أقصر الآجال بنفس الكيفية ما عدا في الحالات الخاصة. 

مادة 19

تعفى من إجراءات التصديق الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه الاتفاقية. 

مادة 20

لا يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة وحراسة المحكوم عليه. 

القسم الثالث أحكام ختامية 

مادة 21

تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة عليها طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق المصادقة بينهما وتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في انهائها أو تعديلها على أن يكون ذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء سريان هذه الاتفاقية، وفي أي وقت عند دخول الاتفاقية المدد التي تلي المدة الأولى المنتهية. 

وقع في الرباط بتاريخ 1998/7/2 إفرنجي في نظيرين أصليين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة 
  • محمد بالقاسم الزوي 
  • عن المملكة المغربية 
  • وزير العدل 
  • عمر عزیمان

الإتفاقيات ذات الصلة