Skip to main content

اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة

نشر في

اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة

عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1040 (د -11)، المؤرخ في 29 كانون الثاني/ يناير 1957 تاريخ بدء النفاذ: 11 آب/ أغسطس 1985، وفقا لأحكام المادة 6

  • إن الدول المتعاقدة، لما كانت تدرك أن من حالات تنازع القوانين عمليا على صعيد الجنسية ما يعود بمنشئة إلى الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو اكتسابها لها كنتيجة للزواج أو انحلاله أو لتغير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية 
  • وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما وأنه لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته”، 
  • وحرصا منها على مؤازرة الأمم المتحدة في العمل علي بث الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بين الرجل والمرأة، 

وقد اتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1

توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي، ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوجة.

المادة 2

توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لاكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى، ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها.

المادة 3

  1. توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، إذا طلبت تكتسب جنسية زوجها من خلال تجنس امتيازي خاص ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام.
  2. توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية على نحو يجعلها تمس بأي تشريع أو تقليد قضائي يسمح للأجنبية التي تزوجت أحد رعاياها بأن تكتسب بملء الحق، إذا طلبت ذلك، جنسية زوجها.

المادة 4

  1.  تتاح هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أية دولة أخرى تكون أو تصبح عضوا في أية من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، أو طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وكذلك جميع الدول التي تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت إليها دعوة على هذا القصد.
  2.  تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 5

  1. يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 40
  2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
  2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ إنفاذ الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 7

  1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون الدولة المتعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية.وعلى الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن تعلن، لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.
  2. إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، على صعيد الجنسية جزءا من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول خلال فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، علي رضا الإقليم غير المتروبولي الذي يتطلبه ذلك وعليها، متى تم الحصول على هذا الرضا، أن تشعر به الأمين العام للأمم المتحدة.وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية على الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار ابتداء من تاريخ وصوله للأمين العام.
  3.  على إثر انقضاء فترة الأشهر الاثني عشر المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لم تعلن أنها ترتضي بانطباق هذه الاتفاقية عليها.

المادة 8

  1. لأية دولة، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في هذه الاتفاقية غير المادتين 1 و 20
  2. إذا أبدت دولة ما تحفظات وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، لا يحول ذلك دون نفاذ مفعول هذه الاتفاقية بين الدولة المتحفظة والدول المتعاقدة الأخرى إلا بشأن الحكم أو الأحكام التي تناولتها التحفظات.ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع الدول الأطراف أو التي قد تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية.ولأية دولة طرف في الاتفاقية أو تصبح طرفا فيها أن تشعر الأمين العام بأنها لا توافق على اعتبار نفسها مرتبطة بالاتفاقية إزاء الدول المتحفظة.ويتعين أن يصدر هذا الإشعار، في حالة الدول الأطراف في الاتفاقية، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ البلاغ الصادر عن الأمين العام، وفي حالة الدول التي تصبح أطرافا في وقت لاحق، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام.فإذا أصدرت دولة ما إشعارا من هذا النوع لا تنطبق الاتفاقية بين الدول صاحبة الإشعار والدولة صاحبة التحفظ.
  3. لكل دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في أي حين أن تسحب التحفظ كله أو بعضه بعد قبوله، وذلك بإشعار بهذا المعنى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.ويبدأ سريان مفعول هذا الإشعار في تاريخ استلامه

المادة 9

  1. لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار كتابي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب لدى مرور عام على تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
  2. يتوقف نفاذ هذه الاتفاقية بدءا من التاريخ الذي ينفذ فيه الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة.

المادة 10

كل نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلي محكمة العدل الدولية للبت فيه بناء علي طلب أطرافه، إلا إذا اتفق هؤلاء الأطراف علي طريقة أخري لتسويته.

المادة 11

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية:

  • (أ) بالتوقيعات وصكوك التصديق المودعة وفقا للمادة 4، 
  • (ب) بصكوك الإنضمام المودعة وفقا للمادة 5،
  • (ج) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 6، 
  • (د) بالتبليغات والإشعارات المتلقاة وفقا للمادة،
  • (ه) بإشعارات الانسحاب المتلقاة وفقا للفقرة 1 من المادة 9،
  • (و) بتوقف نفاذ الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة 9.

المادة 12

  1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة. 
  2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة 1 من المادة 4.

الإتفاقيات ذات الصلة