أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة

نشر في

إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة

اعتمد ونشر الملا علي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 د – 22 المؤرخ في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967

  • إن الجمعية العامة،
  • إذ تأخذ بعين الاعتبار أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق، إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، 
  • وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن البشر جميعا يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان جميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز، بما في ذلك أي تمييز بسبب الجنس، 
  • وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرارات والإعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والرامية إلي القضاء علي التمييز بكافة أشكاله وإلى تعزيز تساوي حقوق الرجل والمرأة،
  • وإذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق، 
  • وإذ تري أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانية،
  • وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل الأسرة، ولا سيما في تربية الأولاد، وإيمانا منها بأن إسهام النساء والرجال على السواء أقصى إسهام ممكن في جميع الميادين مطلب لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين، ولخير العالم وقضية السلم، 
  • وإذ تري أن من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي الرجل والمرأة،

تعلن رسميا الإعلان التالي:

المادة 1

إن التمييز ضد المرأة، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسيا ويكون إهانة للكرامة الإنسانية.

المادة 2

تتخذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة، و لتقرير الحماية القانونية الكافية تساوي الرجل والمرأة في الحقوق وخصوصا:

  • أ) ينص علي مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانونا على أية صورة أخري،
  •  ب) يصار، في أسرع وقت ممكن، إلى تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أو الانضمام إليها، وإلى تنفيذها على وجه التمام.

المادة 3

تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء على النعرات وإلغاء جميع الممارسات العرفية وغير العرفية القائمة على فكرة نقص المرأة.

المادة 4

تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، الحقوق التالية:

  • أ) حقها في التصويت في جميع الانتخابات وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة
  • ب) حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة،
  • ج) حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة.

وتكفل هذه الحقوق عن طريق التشريع.

المادة 5 

تكون للمرأة ذات الحقوق التي للرجل في ما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. ولا يترتب على الزواج من أجنبي أي مساس آلي بجنسية الزوجة يجعلها بلا جنسية أو يفرض عليها جنسية زوجها.

المادة 6

  1.  مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة، التي تظل الوحدة الأساسية في أي مجتمع، تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولا سيما التشريعية، منها، لكفالة تمتع المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، ولا سيما الحقوق التالية:
  • أ) حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف بها ووراثتها، بما في ذلك الأموال التي تمت حيازتها أثناء قيام الزواج،
  • ب) حق التمتع بالأهلية القانونية و ممارستها علي قدم المساواة،
  • ج) ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم لتنقل الأشخاص.
  1.  تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، ولا سيما ما يلي: 
  • أ) يكون للمرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا بمحض رضاها الحر التام،
  • ب) تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حله. ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول،
  • ج) يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهم، ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول.
  1. يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات وتتخذ التدابير الفعالة المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتحديد حد أدنى لسن الزواج ولجعل تسجيل عقود الزواج في السجلات الرسمية إجباريا.

المادة 7

تلغى جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

المادة 8

تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية لمكافحة جميع أنواع الاتجار بالمرأة واستغلال بقائها.

المادة 9

تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل كفالة تمتع الفتيات والنساء متزوجات أو غير متزوجات، بحقوق مساوية لحقوق الرجال في ميدان التعليم على جميع مستوياته، ولا سيما ما يلي: 

  • أ) التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، بما في ذلك الجامعات والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها،
  • ب) التساوي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس في المؤسسات المعنية مختلطا أو غير مختلط،
  • ج) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،