أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بشأن تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية العربية السورية 

نشر في

اتفاقية بشأن تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية العربية السورية 

حرصاً من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية العربية السورية المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفان على تقوية أواصر الأخوة والتعاون بينهما.

ورغبة منهما في تنظيم وتطوير التعاون في مجال القانون الجنائي ولغرض توفير وسائل أكثر فعالية لقمع الجريمة، وإتاحة الفرصة لغير المواطنين المحكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية نتيجة لارتكابهم جرائم قضاء عقوبتهم في بلدانهم. 

اتفق الطرفان على ما يلي: 

القسم الأول تسليم المجرمين والمحكوم عليهم 

مادة 1 

يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم الاتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى الطرف الآخر، وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة بهذه الاتفاقية.

مادة 2 

يكون التسليم بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في أرض إحدى الدولتين والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك إذا توافرت الشروط الآتية: 

  • أ. أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في ارض الدولة طالبة التسليم أو أن تكون قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج أراضيها. 
  • ب. أن تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة سنة على الأقل في كل من الدولتين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل. 

أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها. 

مادة 3 

لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية: 

  • أ. إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية: 
  1. جرائم التعدي على أحد قائدي الدولتين وكذلك الشروع في ارتكابها.
  2. جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه الواقعة ضد الأفراد أو الجرائم الواقعة على الأموال العامة أو وسائط النقل والمواصلات. 
  • ب. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها التسليم. 

ويعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها، وفي هذه الحالة تتولى الدولة المطلوب إليها التسليم محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى ومستعينة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من التحقيقات. 

  • ج. إذا كانت الجريمة التي طُلب من أجلها قد ارتكبت كلها أو بعضها بإقليم الطرف المطلوب إليه التسليم أو في مكان يخضع لولايته القضائية. 
  • د. إذا انقضت الدعوى أو سقطت العقوبة لأي سبب كان بمقتضى تشريع الطرف الطالب أو المطلوب إليه التسليم قبل وصول طلب التسليم. 
  • هـ. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج بلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان تشريع الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام إلى مثل هذا الشخص. 
  • و. إذا كانت الجريمة موضوع تتبع داخل بلد الطرف المطلوب إليه أو إذا سبق أن صدر حكم بشأنها من محاكم أحد الطرفين أو من محاكم دولة أخرى واستوفى العقوبة المحكوم بها. 

مادة 4 

يجوز رفض التسليم إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام في الطرف طالب التسليم دون الطرف المطلوب إليه التسليم. 

مادة 5 

لا يجوز لأي طرف تسليم مواطنيه، ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى الطرف الآخر جرائم معاقباً عليها في قانون كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة على الأقل، ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجراها الطرف الطالب.

مادة 6 

يقدم طلب التسليم كتابة من اللجنة الشعبية العامة للعدل أو وزارة العدل لدى الطرف الطالب مباشرة إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل أو وزارة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم. 

ويجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بالوثائق التالية: 

  • أ. أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد هويته وجنسيته وصورته الشمسية إن أمكن. 
  • ب. إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر بإلقاء القبض من الجهة القضائية المختصة مع عرض موجز لوقائع الجريمة المتابع من أجلها كما ترفق به نسخة مصدق عليها من النص القانوني المنطبق على تلك الجريمة، ونسخة رسمية من مستندات التحقيق إن وجدت. 
  • ج. إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه بمقتضى حكم قابل للتنفيذ ترفق بالطلب نسخة من ذلك الحكم مطابقة للأصل. 

مادة 7 

في الحالات المستعجلة، وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب، يوقف الشخص إيقافاً مؤقتاً ريثما تصل الوثائق المتعلقة بالتسليم المذكورة في المادة السابقة. 

ويُوجه طلب الإيقاف إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه مباشرةً عن طريق البريد أو البرق أو بأي طريق آخر يترك أثراً كتابياً، ويؤكد في نفس الوقت عن طريق اللجنة الشعبية العامة للعدل أو وزارة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم، ويجب أن يُذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة السابقة والإعلان عن العزم على إرسال طلب التسليم، كما تُذكر الجريمة التي تدعو إلى طلب التسليم، وتاريخ ارتكابها، ومكانه، مع بيان أوصاف الشخص المطلوب بقدر الإمكان، ويحاط الطرف طالب التسليم علماً بما آل إليه طلبه دون تأخير وتخصم مدة التوقيف الاحتياطي من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه. 

مادة 8 

إذا لم يتسلم الطرف المطلوب إليه التسليم الوثائق المشار إليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً بعد وقوع الإيقاف المؤقت يجب الإفراج عن الموقوف، غير أن الإفراج لا يحول دون إيقافه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم.

مادة 9 

إذا تبين للطرف المطلوب إليه التسليم أنه يحتاج إلى معلومات إضافية للتحقق مما إذا كانت الشروط المقررة في هذا القسم مستوفاة كلها ورأى أنه من الممكن تدارك ذلك النقص فإنه يبلغ الأمر للطرف الطالب قبل أن يُرفض الطلب، ويجوز للطرف المطلوب إليه أن يحدد أجلاً للحصول على هذه المعلومات. 

مادة 10 

تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف في طلبات التسليم المقدمة لها وفقاً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب، ويعلم الطرف المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن. 

ويجب تسبيب قرار الرفض، وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علماً بمكان وتاريخ التسليم، وعلى الطرف الطالب أن يستلم الشخص المطلوب في التاريخ والمكان المحددين لذلك، فإذا لم يتم تسليم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور خمسة عشر يوماً على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طُلب من أجلها التسليم. 

على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف الذي يهمه الأمر أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على أجل نهائي للتسليم يُخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم. 

مادة 11 

إذا ورد إلى الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول أخرى سواء كانت من أجل الجريمة نفسها أو من أجل جرائم مختلفة فإنه يُفصل في تلك الطلبات بمطلق الحرية أخذاً بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص تاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها. 

مادة 12 

إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، تُضبط وتسلم إلى الطرف الطالب بناءً على طلبه الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها، والتي يمكن أن تُتخذ دليلاً عليها، الموجودة في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد. 

ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته وذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء. 

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم يجب رد الأشياء إلى الطرف المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب أجل عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف الطالب، ويجوز للطرف المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جنائية، كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك. 

مادة 13 

إذا وُجه اتهام إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوماً عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طُلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يبث في طلب التسليم وأن يُعلم الطرف الطالب بقراره فيه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية. 

وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم، وإذا كان محكوماً عليه يؤجل تسليمه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة القواعد المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية. 

مادة 14 

لا يجوز توجيه الاتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته أو سجنه تنفيذاً لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية: 

  • أ. إذا كان الشخص المسلَّم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الطرف المسلَّم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين يوماً بعد الإفراج عنه نهائياً أو خرج منه وعاد إليه باختياره. 
  • ب. إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم، ويُشار فيه أنه قد أتيحت له فرصة الدفاع أمام الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم، وإذا وقع أثناء الإجراءات تغيير وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلَّم فإنه لا يقع تتبعه ولا يُحاكم إلا إذا كان التسليم جائزاً في الجريمة حسب وصفها الجديد. 

مادة 15 

لا يجوز للطرف الطالب تسليم الشخص المسلّم إليه إلى دولة أخرى إلا بعد موافقة الطرف الذي سلمه، غير أنه لا يحتاج إلى تلك الموافقة إذا بقى الشخص المسلّم إليه بإقليمه أو عاد إليه باختياره حسب الشروط المقررة بالمادة السابقة. 

مادة 16 

يلتزم الطرفان بأن يسمحا بمرور الشخص المطلوب تسليمه إلى أي منهما عبر أراضيه وذلك بناء على طلب يوجه إليه، ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية. 

وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية: 

  • أ. إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الطرف الآخر الذي ستعبر الطائرة فضائه بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب وفقاً لأحكام المادة 15 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلب إذن بالمرور من الدولة التي هبطت الطائرة على أراضيها، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
  • ب. إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلباً بالمرور، وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليم ذات الشخص فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه. 

مادة 17 

يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج البلد المطلوب إليه التسليم. 

ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته. 

القسم الثاني نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية 

الباب الأول أحكام عامة 

مادة 18 

يتعهد البلدان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم بغرض تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من محاكم أحد البلدين ضد أحد مواطني البلد الأخر وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا القسم. 

مادة 19 

في تطبيق أحكام هذا القسم يقصد ما يلي بالمصطلحات التالية: 

  • بلد الإدانة: البلد الذي أدين فيه الشخص والمطلوب نقله منه. 
  • بلد التنفيذ: البلد الذي ينقل إليه المحكوم عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها ضده. 
  • المحكوم عليه: كل شخص مسلوب الحرية تنفيذاً لحكم صادر بإدانته من محاكم أحد البلدين ما لم يكن قد وجه إليه اتهام آخر في جريمة لم يصدر في شأنها حكم بات. 

مادة 20 

يقدم طلب النقل من بلد الإدانة أو من بلد التنفيذ أو من المحكوم عليه أو ممثله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة. 

مادة 21 

يراعى أن تتوافر الشروط الآتية: 

  1. أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية بلد التنفيذ عند تقديم الطلب.
  2. أن يكون العمل الصادر بشأنه حكم الإدانة معاقباً عليه في قانون بلد التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية 
  3. أن يكون حكم الإدانة باتاً وواجب النفاذ 
  4. ألا يكون حكم الإدانة مؤسساً على وقائع انقضت الدعوى الجنائية بشأنها في بلد التنفيذ أو صدر عنها حكم بات تم تنفيذه في بلد التنفيذ أو سقطت العقوبة بالتقادم.
  5. ألا يكون حكم الإدانة صادراً بشأن جريمة من جرائم المخدرات أو من الجرائم العسكرية البحتة أو غيرها من الجرائم التي من شأنها المساس بسيادة أي من البلدين أو أمنها أو نظامها العام.
  6. ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل، ويجوز في الأحوال الاستثنائية أن يوافق بلد الإدانة على النقل عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك. 
  7. أن يوافق المحكوم عليه على النقل، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من ممثله القانوني، ويتم التعبير عن الإرادة وفقاً لقانون بلد الإدانة. 

مادة 22 

يجوز لبلد الإدانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية:

  1. إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جنائية تباشرها الجهات القضائية في بلد التنفيذ. 
  2. إذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامات والتعويضات وأية مبالغ أخرى واجبة الأداء بموجب حكم الإدانة. 
  3. إذا كان المحكوم عليه متمتعاً بجنسية بلد الإدانة وقت ارتكاب الفعل الصادر بشأنه الحكم. 

مادة 23 

يخطر بلد الإدانة كتابة كل محكوم عليه محبوس من مواطني بلد التنفيذ بالأحكام الجوهرية في هذه الاتفاقية، وبكل قرار يصدره أي من البلدين في شأن طلب النقل. 

مادة 24 

لبلد التنفيذ التحقق بواسطة أحد ممثليه من الإرادة الحقيقية للمحكوم عليه بشأن النقل وعلى بلد الإدانة تمكينه من ذلك. 

مادة 25 

تقوم الجهة المختصة في أي من البلدين ببحث طلب النقل واستيفائه وإصدار قرار في شأن قبوله أو رفضه، وإخطار البلد الطالب بالقرار خلال شهر من تاريخ استلامه الطلب 

ويجرى تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في أقرب وقت ممكن. 

الباب الثاني الإجراءات 

مادة 26 

يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابةً عن طريق اللجنة الشعبية العامة للعدل أو وزارة العدل في أي من البلدين مباشرة، ويجب أن يتضمن الطلب ما يأتي: 

  • أ. أدق معلومات يمكن توافرها عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحل إقامته وموطنه.  
  • ب. بيان واف عن حكم الإدانة الصادر ضد المحكوم عليه. 
  • ج. إقرار من المحكوم عليه أو ممثله القانوني بموافقته على النقل وعلمه بالآثار المترتبة عليه. 

مادة 27 

يكون الطلب المقدم من بلد الإدانة مصحوباً بالمستندات التالية: 

  • أ. صورة رسمية من الحكم الصادر بالإدانة مرفقاً بها ما يفيد صيرورته باتاً وواجب التنفيذ. 
  • ب. نسخة من نصوص التشريعات التي استند إليها حكم الإدانة. 
  • ج. بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي وكافة المعلومات الهامة المتعلقة بالتنفيذ. 

مادة 28 

يكون الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوباً بالمستندات التالية: 

  • أ. شهادة تفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب. 
  • ب. نسخة من نصوص التشريعات التي تفيد أن الأفعال التي صدر حكم بالإدانة بشأنها تشكل جريمة جنائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها. 

مادة 29 

يقوم البلد المطلوب منه تقديم المستندات المشار إليها في المادتين 26 و 27 بموافاة البلد الطالب بها ويجوز للبلد المطلوب إليه في حالة عدم كفاية المعلومات المتاحة إليه أن يطلب المعلومات التكميلية الضرورية، وله أن يحدد أجلاً لموافاته بهذه المعلومات يمكن إطالته بناءً على طلب مسبب، وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد المطلوب إليه قراره في شأن الطلب بناءً على المعلومات والمستندات التي أتيحت له.

مادة 30 

تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم أعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية من أي إجراءات شكلية يستلزمها تشريع أي من البلدين، وتكون مختومة بخاتم الجهة المختصة. 

مادة 31 

تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العظمى أو وزير العدل في الجمهورية العربية السورية أو بواسطة الجهة المختصة وفقاً لأحكام التشريع الداخلي لكل من البلدين.

مادة 32 

توجه كافة الطلبات والمكاتبات والإخطارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وإلى وزارة العدل بالجمهورية العربية السورية. 

الباب الثالث تنفيذ الحكم 

مادة 33 

تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند إتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها مباشرة، على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي تنفيذاً للحكم التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة ويخضع التنفيذ فيما عدا ذلك للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها في بلد التنفيذ. 

ولا يجوز أن يترتب على تنفيذ حكم الإدانة في بلد التنفيذ الإساءة بمركز المحكوم عليه. 

مادة 34 

يكون للحكم الصادر في بلد الإدانة نفس الآثار القانونية للأحكام الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية، ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه أو محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة وتم النقل بسببها إلا ما استثناه التشريع الجزائي في بلد التنفيذ. 

مادة 35 

يقوم بلد التنفيذ بإخطار بلد الإدانة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة في الحالات الآتية: 

  • أ. إتمام تنفيذ العقوبة. 
  • ب. إذ طلبت بلد الإدانة موافاتها بتقرير عن أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة. 
  • ج. هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة.

مادة 36 

يكون لبلد الإدانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه من بلد التنفيذ وتعذر ضبطه في إقليمها. 

مادة 37 

تختص بلد الإدانة وحدها بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الصادر بالإدانة.

مادة 38 

يجوز للجهات المختصة في بلد الإدانة أو التنفيذ إصدار قرار بالعفو الشامل عن المحكوم عليه وفقاً للقواعد الدستورية والقانونية المقررة فيهما، ويقتصر الحق في إصدار قرار بالعفو الخاص على الجهات المختصة في بلد الإدانة. 

ويقوم البلد الصادر فيه قرار العفو بإخطار البلد الآخر بصورة رسمية من القرار، كما يقوم بلد الإدانة بإخطار بلد التنفيذ عند صدور قانون فيه من شأنه جعل الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة فعلاً مباحاً. 

مادة 39 

يترتب على توافر أي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة وقف تنفيذ حكم الإدانة. 

مادة 40 

تتحمل بلد التنفيذ المصاريف الناشئة عن إتمام النقل باستثناء المصاريف التي أنفقت في بلد الإدانة. 

مادة 41 

تسرى القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام التي صدرت قبل العمل بها. 

القسم الثالث أحكام ختامية 

مادة 42 

تسرى الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بطريق الاتصال المباشر بين اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ووزارة العدل في الجمهورية العربية السورية. 

مادة 43 

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الطرفين وفقاً للإجراءات المعمول بها في كليهما، وتدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق بشأنها.
  2. مدة سريان هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يطلب الطرفان أو أحدهما إلغائها أو تعديلها، على أن يتم الإخطار بالإلغاء أو التعديل قبل انتهاء سريان مدتها بستة أشهر. 

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة دمشق بتاريخ 1375/5/10 و.ر 2007 مسيحي من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية. 

  • عن بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • عبد الرحمن محمد سل 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي 
  • عن الجمهورية العربية السورية 
  • محمد الغفري 
  • وزير العدل