Skip to main content

اتفاقية بشأن تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول

نشر في

اتفاقية بشأن تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول

أقرها المؤتمر العام في 3 ديسمبر/كانون الأول 1958 أثناء دورته العاشرة المنعقدة في باريس *

اعدت هذه الترجمة سكرتارية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.غير أن النصوص الاسبانية و الانجليزية و الروسية و الفرنسية للاتفاقية هي التي تعتبر دون سواها، نصوصا رسمية.

  • إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في دورته العاشرة المنعقدة في باريس من 4 نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 1958، اقتناعا منه بأن تنمية التبادل الدولي للمطبوعات أمر ضروري لحرية تبادل الأفكار والمعارف بين شعوب العالم،ونظرا للأهمية التي يوليها الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتبادل الدولي للمطبوعات،
  • وقد أخذ علما بالأحكام الخاصة بتبادل المطبوعات الرسمية والواردة بالاتفاقية الخاصة بالتبادل الدولي للوثائق الرسمية والمطبوعات العلمية والأدبية و بالاتفاقية الخاصة بالتبادل الفوري للجرائد الرسمية والحوليات والوثائق البرلمانية المعقودتين في بروكسل في 10 مارس/ آذار،1886 وكذلك الأحكام الواردة في مختلف الاتفاقات الاقليمية لتبادل المطبوعات، 
  • وإذ يدرك الحاجة الى اتفاقية دولية جديدة بشأن تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية وقد عرضت عليه اقتراحات بشأن تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول، 
  • وهو موضوع البند ا ر 14 او 15 من جدول أعمال الدورة، وقد قرر في دورته التاسعة أن تكون هذه الاقتراحات موضع تنظیم دولي بعد في صورة اتفاقية دولية،بقر هذه الاتفاقية في اليوم الثالث من ديسمبر/كانون الأول 1958،

تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية

المادة 1

تعرب الدول المتعاقدة عن عزمها على تبادل مطبوعاتها الرسمية ووثائقها الحكومية على أساس المعاملة بالمثل، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

المادة 2

تعريف المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية

  1. يقصد في هذه الاتفاقية بالمطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية تلك التي تصدرها وتتحمل تكاليفها أية سلطة حكومية وطنية، وهي الجرائد الرسمية، الوثائق والتقارير و الحوليات البرلمانية وغير ذلك من النصوص التشريعية ؛ المطبوعات والتقارير الإدارية الصادرة عن الهيئات الحكومية المركزية والاتحادية او الاقليمية ؛ الببليوغرافيات الوطنية، الأدلة الحكومية،مجموعات القوانين، قرارات محاكم العدل وغير ذلك من المطبوعات التي يتفق على تبادلها.
  2. غير أنه عند تطبيق هذه الاتفاقية تترك للدول المتعاقدة حرية تحديد المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية التي ستكون موضعا للتبادل.
  3. لا تنطبق هذه الاتفاقية على الوثائق السرية والمنشورات الدورية وغير ذلك من الوثائق التي لم تنشر علانية.

المادة 3

الاتفاقيات الثنائية

تعقد الدول المتعاقدة، كلما رأت ذلك مناسبا، اتفاقات ثنائية لتنفيذ هذه الاتفاقية وتنظيم المسائل ذات الاهمية المشتركة التي تنشأ عن تطبيقها.

المادة 4

سلطات التبادل الوطنية

  1. في كل دولة متعاقدة، تتولى مهام التبادل هيئة التبادل الوطنية اوه اذا لم توجد مثل هذه الهيئة، السلطة أو السلطات المركزية التي يعهد اليها بذلك
  2. تتولى سلطات التبادل بكل دولة متعاقدة مسؤولية تطبيق هذه الاتفاقية والاتفاقيات الثنائية المشار إليها في المادة إذا وجدت.وتخول كل دولة متعاقدة لهيئة التبادل الوطنية وسلطات التبادل المركزية الصلاحيات اللازمة للحصول على المواد المطلوب تبادلها، وتوفر لها الامكانيات المالية الكافية لتنفيذ مهام التبادل.

المادة 5 

قائمة المطبوعات موضع التبادل وعددها

تتفق سلطات التبادل بالدول المتعاقدة على قائمة وعدد المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية موضع التبادل ويجوز تعديل هذه القائمة وعدد المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومة موضع التبادل، وذلك بموجب ترتيبات بين السلطات المذكورة.

المادة 6

طريقة الارسال

يمكن إرسال الوثائق إلى سلطات التبادل مباشرة او الى اية جهة تعينها السلطات ويجوز لسلطات التبادل أن تتفق على طريقة وضع قائمة المواد المرسلة.

المادة 7

نفقات النقل

ما لم يتفق على غير ذلك، تتحمل السلطة المكلفة بالتبادل والتي تقوم بإرسال الوثائق نفقات الشحن حتى الجهة المرسل إليها، ولكن في حالة الشحن بحرا تدفع نفقات التغليف و النقل حتى جمرك ميناء الوصول فقط

المادة 8

أسعار وشروط الارسال

تتخذ الدول المتعاقدة كافة التدابير اللازمة لتمكين السلطات المكلفة بالتبادل من الاستفادة من أفضل الأسعار وشروط الارسال المعمول بها، مهما كانت وسيلة النقل التي يقع عليها الاختيار: بالبريد، بالبر، بالسكك الحديدية، بالنقل النهرى او البحرى، بالبريد الجوي او بالشحن الجوي.

المادة 9

التسهيلات الجمركية وغيرها

تعفى كل دولة متعاقدة السلطات المكلفة بالتبادل من الرسوم الجمركية على المواد المستوردة والمصدرة بموجب أحكام هذه الاتفاقية او أي اتفاق آخر يعقد لتنفيذها، كما تمنحها أفضل معاملة من حيث التسهيلات الجمركية وغيرها.

المادة 10

التنسيق الدولي للتبادل

من أجل مساعدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على أداء مهامها الخاص بالتنسيق الدولي للتبادل و المنصوص عليها بميثاقها التأسيسي، ترسل الدول المتعاقدة ال المنظمة تقارير سنوية عن تطبيق هذه الاتفاقية وقمنا من الاتفاقات النطاقية المفقودة وفق للمادة 3.

المادة 11

المعلومات والدراسات

تنشر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ما تتلقاه من معلومات من الدول المتعاقدة وفقا للمادة 10، وتعد وتنشر دراسات عن تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 12

معونة اليونسكو

  1. يجوز للدول المتعاقدة أن تطلب معونة فنية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أجل حل أية مشكلة ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتقدم المنظمة هذه المعونة في حدود برنامجها ومواردها، وخاصة لإنشاء وتنظيم هيئات التبادل الوطنية.
  2. للمنظمة الحق في التقدم من تلقاء نفسها باقتراحات بشأن هذه الأمور إلى الدول المتعاقدة.

المادة 13

العلاقة بين هذه الاتفاقية والاتفاقيات السابقة

لن تؤثر هذه الاتفاقية في الالتزامات التي سبق أن ارتبطت بها الدول المتعاقدة بموجب اتفاقات دولية، ولا يجوز تفسيرها على انها تتطلب تكرار التبادلات القائمة بمقتضى الاتفاقيات النافذة.

المادة 14

اللغات

حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والفرنسية ويعتبر كل من هذه النصوص الاربعة نصا رسميا.

المادة 15

التصديق والقبول

  1. تعرض هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتصديق عليها أو قبولها، كل دولة وفقا لاجراءاتها الدستورية.
  2. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 16

الانضمام إلى الاتفاقية

  1. ان باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا أمام كافة الدول غير الأعضاء بالمنظمة والتي يدعوها الى ذلك المجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة –
  2. يتم الانضمام إلى الاتفاقية بإيداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 17

تاريخ العمل بالاتفاقية

يبدأ العمل بهذه الاتفاقية بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ إيداع الوثيقة الثالثة للتصديق أو القبول او الانضمام، وذلك فقط بالنسبة للدول التي أودعت وثائقها في ذلك التاريخ أو قبله.ويبدأ العمل بها بالنسبة لكل دولة اخرى تودع وثيقة تصديقها أو قبولها او انضمامها اثنى بعد عشر شهرا من تاريخ إيداع الوثيقة.

المادة 18

توسيع النطاق الإقليمي للاتفاقية

لكل دولة متعاقدة أن تعلن عند تصديقها على الاتفاقية أو قبولها لها أو انضمامها إليها أو فى اى وقت لاحق، بموجب اخطار توجهه الى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ان هذه الاتفاقية ستشمل كافة او أي الأقاليم التي تتكفل هذه الدولة بعلاقاتها الدولية.ويصبح الإخطار المذكور نافذا بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ تسلمه

المادة 19

الانسحاب من الاتفاقية

  1. لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية باسمها او نيابة عن اى اقليم تتكفل بعلاقاته الدولية.
  2. يبلغ الانسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
  3. ويصبح الانسحاب نافذا بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب

المادة 20

الاخطارات

.

بخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول الأعضاء بالمنظمة و الدول غير الأعضاء.المشار إليها بالمادة 16، وكذلك منظمة الأمم المتحدة، بإيداع سائر وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها بالمادتين 15 و 16، كما يعلمها بالاخطارات وحالات الانسحاب المنصوص عليها بالمدنيين 18 و 19 على التوالى.

المادة 21

تعديل الاتفاقية

  1. يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الاتفاقية، على ألا يكون هذا التعديل ملزما إلا للدول التي تصبح أطرافا بالاتفاقية المعدلة.
  2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، فان هذه الاتفاقية لا تعد قابلة للتصديق أو القبول او الانضمام اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة، ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك.

المادة 22

التسجيل

وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية بسكرتارية الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

  • حررت في باريس في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 1958 من نسختين رسميتين وقع عليهما رئيس الدورة العاشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.وسنودع النسختان بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وتعطى نسخ مطابقة للأصل لجميع الدول المشار إليها في المادتين 15 و 16 وللامم المتحدة.
  • ان النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العاشرة التي انعقدت في باريس وأعلن اختتامها في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 1958
  • وإثباتا لما تقدم وقعنا بامضاءاتنا في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 1958
  • رئيس المؤتمر العام جان برتوان
  • المدير العام
  • لوثر هـ.إيفانز
  • نسخة طبق الأصل باريس
  • المستشار القانوني
  • لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

الإتفاقيات ذات الصلة