Skip to main content

اتفاقية بشأن إنشاء مراكز ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا 

نشر في

اتفاقية بشأن إنشاء مراكز ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا 

  • أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا المشار إليهما فيما بعد بالطرفين.إذ يعترفان بالاهتمام المتبادل لشعب كل بلد أن يكون ملما بالقيم الإنسانية وثقافة الشعب الأخر 

اتفقتا على الآتي: 

المادة 1

  1. يمكن لكل طرف أن يقيم على أراضي الطرف الآخر مراكز ثقافية وإعلامية يشار إليهما فيما يلي بالمراكز الثقافية.
  2. يمكن أن تقام المراكز الثقافية في عاصمتي البلدين ، وبموافقة الطرف المستقبل في مواقع أخرى داخل البلاد.
  3. على كل طرف أن يستجيب لطلب الطرف الأخر بتأسيس مراكز ثقافية في غضون ثلاثة شهور من استلام مثل هذه الطلبات كتابيا.

المادة 2

  1. على المراكز الثقافية أن تساعد في تنفيذ البرامج ذات العلاقة من التعاون. 
  2. يكون لنشاطات المراكز الثقافية هدف تبنى تنمية العلاقات بين الطرفين من خلال تبادل وتوزيع المعلومات والمعرفة للجمهور خاصة في مجالات اللغة والأدب والثقافة والفنون والصناعات الإبداعية والتعليم والعلوم والتقنية وسائل الإعلام والاتصالات وتبادل الأفكار والخبرات في التنمية القانونية والاجتماعية والاقتصادية وتزويد المعلومات المرتبطة بكل هذه المجالات.
  3. يجب أن يعلم كل طرف الطرف الآخر بخصوص طبيعة البرامج الثقافية المقصود القيام بها مقدما بقدر الإمكان.

المادة 3

  1. أن عمل المراكز الثقافية البريطانية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيقوم به المجلس الثقافي البريطاني كوكيل أساسي مکلف لحكومة صاحبة الجلالة للنشاط الثقافي والتعليمي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويتولى عمل المراكز الثقافية العربية الليبية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا مرکز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. المراكز الثقافية البريطانية ستسمى ” المجلس الثقافي البريطاني ” أما المراكز الثقافية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فسوف تسمي المراكز الثقافية العربية الليبية ويمكن أن تستعمل هذه الأسماء في لوحات الإعلانات وفي المراسلات وفي المواد الإعلامية والإعلان.
  3.  يقوم كل طرف ، بما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها في أراضيه باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان أداء المراكز الثقافية للطرف الأخر لوظيفتها.

المادة 4

  1. يضمن الطرفان حرية الوصول الحر غير المعرقل للجمهور لمقار المراكز الثقافية ولنشاطاتها حيث يتم القيام بها في أماكن أخرى وسيضمنان للمراكز الثقافية قدرة الإعلان عن نشاطاتها بكل الوسائل المتاحة.
  2. تقدم المراكز الثقافية المعلومات العامة ذات العلاقة في دعم وظيفتها من خلال مواقعها على شبكة المعلومات الدولية أو الوسائل الإلكترونية الأخرى والتي يضمن الطرفان حرية الوصول غير المعرقل لها من طرف الجمهور.
  3. يحق للمراكز الثقافية أن تقيم وتحافظ على اتصالات مباشرة مع الوزارات والأمانات والهيئات العامة الأخرى والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والروابط المهنية المؤسسات الخاصة والأفراد والمجمعات ذات العلاقة.

المادة 5

يمكن أن تشمل نشاطات المراكز الثقافية في مقارها الخاصة وفي الأماكن الأخرى الآتي: 

  1. توزيع المعلومات كما تنص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
  2.  تنظيم الزيارات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والأحداث الأخرى واستقبال الزوار في كل مجالات النشاط المشار إليها ضمن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.
  3. إدارة برامج المنح الدراسية والتدريب والاستشارات في هذه المجالات وفي المجالات المرتبطة بها.
  4.  تمثيل الأعمال الفنية بالمسارح والحفلات والمعارض.
  5. عرض الأفلام والمواد السمعية والبصرية.
  6. توفير المكتبات وغرف القراءة ومراكز مصادر متعددة الوسائل وإعارة الكتب والصحف والمجلات والمواد السمعية والبصرية والمواد الأخرى ذات الطبيعة الثقافية والتعليمية والتقنية.
  7.  توفير دورات في اللغة وامتحانات وحلقات دراسية وتوفير خبرات مهنية ومواد تدريبية للمؤسسات والأفراد والتعاون في إنتاج مواد تتعلق بالتدريس وطرق التدريس.
  8. إدارة والمشاركة في تنفيذ المشاريع المشتركة ومتعددة الأطراف وفقا الأهداف هذه الاتفاقية.
  9.  ترتيب الاجتماعات والنشاطات الأخرى للمواطنين من جميع الأعمار.
  10. يمكن للمراكز الثقافية أن تنظم كذلك أو تشارك في تنظيم الأحداث الأخرى والنشاطات وفقا لأهداف هذه الاتفاقية.

المادة 6

  1. تتولى المراكز الثقافية نشاطاتها وفقا للقوانين والتنظيم الدولة المستقبلة.
  2. يمكن أن تتمتع المراكز الثقافية الشخصية والأهلية القانونية في ظل قوانين ونظم الدولة المستقبلة.

المادة 7

  1.  يمكن للمراكز الثقافية أن تنظم أحداثا ونشاطات خارج مقارها الخاصة.
  2.  يمكن للمراكز الثقافية أن تنظم أحداثا ونشاطات بالمشاركة مع منظمات أخرى.

المادة 8

  1. لن تكون المراكز الثقافية منظمات من أجل الربح والمجلس الثقافي البريطاني مسجل كمنظمة خيرية في إنجلترا وويلز.
  2. يمكن للمراكز الثقافية أن تتقاضى مقابلا عن كل أو بعض نشاطاتها المبوبة في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية لكي تغطي جزءا أو كل تكاليف المحافظة على تسييرها وعملياتها ويمكن للمراكز الثقافية أن: 

أ- تتقاضى مقابلا من الزوار المشاركين في إحداثها ونشاطاتها ومعارضها.

ب- تتقاضى مقابلا عن الدورات اللغوية والامتحانات والخدمات الأخرى ذات العلاقة.

ت- تتقاضى مقابلا عن استعمال المكتبات وإعارة أو بيع الوسائل المتعددة الأخرى ذات العلاقة بنشاطاتها.

ث- تقوم ببيع البيانات المصورة والملصقات والبرامج والكتب والاسطوانات والوسائل التعليمية المرتبطة مباشرة بالأحداث والنشاطات التي تنظمها.

ج- إدارة المقاهي لزوار المراكز.

  1.  يمكن أن تعرض المعروضات من المعارض المنظمة من طرف المراكز في مقارها أو في أي موقع آخر للبيع بحيث تكون خاضعة لدفع الضرائب أو الرسوم الجمركية كما هو معمول به في ظل القوانين والنظم للدولة المستقبلة.
  2. يمكن للمراكز الثقافية أن تسعى للحصول وتلقى الرعاية التجارية لدعم النشاط وفقا لأهداف هذه الاتفاقية.

المادة 9

  1. يقوم كل طرف مع عدم الإخلال بالقوانين والنظم المعمول بها في أراضيه بتزويد كل الوسائل للطرف الأخر وكل التسهيلات لتوريد المواد المطلوبة الإقامة وتجهيز المراكز الثقافية القيام بأعمالها وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
  2. مع عدم الإخلال بالقوانين والنظم المعمول بها في الدولة المستقبلة سيقوم الطرفان بإعفاء المراكز الثقافية من دفع الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والضرائب الأخرى فيما عدا ضرائب الترخيص لمزاولة العمل وضريبة القيمة المضافة المفروضة على استيراد وتصدير الأشياء لمجابهة الاحتياجات الطارئة أو الدائمة للمراكز والتي لا يقصد بيعها في الدولة المستقبلة.

المادة 10

  1.  يتولى كل طرف تعيين موظفي مراكزه الثقافية وفي حالة الموظفين الوطنيين من الدولة المستقبلة أو المقيمين بها بشكل دائم فإن التوظيف يكون وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة المستقبلة.
  2. يكون لكل طرف الحق في تعيين مدير المركز الثقافي بالدولة المستقبلة كعضو من البعثة الدبلوماسية إذا ما كان هو أو هي مواطنا للدولة المرسلة.
  3. يعلم كل طرف الطرف الآخر متى يباشر مدير المركز الثقافي وظيفته او تنتهي واجباته.

المادة 11

لن يخضع الموظفون الأعضاء للمراكز الثقافية والذين هم غير مقيمين بشكل دائم في الدولة المستقبلة وأعضاء أسرهم الذين يشكلون جزءا من الأسرة كما هو معترف به من طرف السلطات ذات العلاقة والذين يعيشون معهم والذين هم ليسوا مواطنين أو غير مقيمين بشكل دائم في الدولة المستقبلة للتشريعات الوظيفية أو المشاركة في ترتيبات الضمان الاجتماعي للدولة المستقبلة.

المادة12

  1.  مع عدم الإخلال بالقوانين والنظم المعمول بها في الدولة المستقبلة يقوم كل طرف بتسهيل النظر الفوري في طلبات الدخول وطلبات الإقامة وبتصاريح العمل حيث تكون منطبقة لموظفي المراكز الثقافية للطرف الأخر ولأعضاء أسرهم الذين يشكلون جزءا من الأسرة كما هو معترف به من طرف السلطات ذات العلاقة والذين يعيشون معهم والذين هم ليسوا مواطنين وغير مقيمين بشكل دائم في الدولة المستقبلة 
  2. مع عدم الإخلال بالقوانين والنظم المعمول بها في الدولة المستقبلة يقوم الطرفان بتسهيل النظر الفوري في طلبات تأشيرات الدخول للمشاركة في البرامج والإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
  3. مع عدم الإخلال بالقوانين والنظم المعمول بها في الدولة المستقبلة يقوم الطرفان بإعفاء موظفي المراكز الثقافية والذين هم ليسوا من مواطني الدولة المستقبلة وغير المقيمين بها بشكل دائم وأعضاء أسرهم الذين يشكلون جزءا من العائلة كما هو معترف به من طرف السلطات ذات العلاقة والذين يعيشون معهم والذين هم ليسوا مواطنين أو غير مقيمين بشكل دائم في الدولة المستقبلة من دفع الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وكل الضرائب الأخرى المفروضة على استيراد أو تصدير المواد المنزلية أو أغراضهم الشخصية بما في ذلك مركبة واحدة لكل أسرة لاحتياجاتهم الشخصية وليس مقصودا بيعها في الدولة المستقبلة.

المادة 13

يتم حل المسائل المتعلقة بتنفيذ وتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية حيث تستدعي الضرورة عن طريق القنوات الدبلوماسية فيما عدا ما ينص عليه خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

المادة 14

  1.  تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند التوقيع.
  2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وفيما إذا لم يقدم أي من الطرفين أشعارا للطرف الأخر في مدة اثنتي عشر شهرا قبل انتهاء الفترة المذكورة بنيته إنهاء هذه الاتفاقية فإن الاتفاقية ستبقى سارية النفاذ بعد ذلك إلى حين انتهاء مدة اثنتي عشر شهرا من التاريخ الذي أعطى به أي من الطرفين أشعارا مكتوبا للطرف الأخر من خلال القنوات الدبلوماسية. 
  • وقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 2003/12/18 إفرنجي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
  • رمضان احمد برق مدير الإدارة العامة للشئون الأوروبية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي 
  • ديفيد غرين مدير عام المجلس الثقافي البريطاني.

الإتفاقيات ذات الصلة