Skip to main content

اتفاقية بإنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

نشر في

اتفاقية بإنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

إن حكومات 

  • المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العراقية
  • المملكة العربية السعودية
  • الجمهورية العربية السورية
  • الجمهورية العربية الليبية
  • جمهورية مصر العربية
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • المملكة المغربية
  • جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دولة الإمارات العربية المتحدة
  • دولة البحرين
  • دولة قطر

رغبة منها في بناء الاقتصاد العربي على أساس متين يمكن من تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادها، و تحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية.قد وافقت على هذه الاتفاقية بنصها الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي بقراره رقم 345 بجلسته المنعقدة في يوم الخميس 18 صفر سنة 1388 هـ الموافق 16 من مايو أيار سنة 1968 م.

مادة 1

تؤسس هيئة مالية إقليمية عربية ذات شخصية قانونية مستقلة تدعي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يكون مقرها مدينة الكويت، وللصندوق بقرار من مجلس المحافظين المنصوص عليها في المادة 19 أن ينشئ فروعا ووكالات له في أي بلد.

مادة 2 

المحتويات

القسم الأول أغراض الصندوق

يقوم الصندوق بالإسهام في تمويل مشروعات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الدول والبلاد العربية عن طريق 

  1.  تمويل المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري بقروض تحمل شروطا ميسرة للحكومات والهيئات والمؤسسة العامة والخاصة مع منح الأفضلية للمشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي وللمشروعات العربية المشتركة
  2. تشجيع توظيف الأموال العامة والخاصة بطريق مباشر أو غير مباشر بما يكفل تطوير وتنمية الاقتصاد العربي.
  3. توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.

القسم الثاني العضوية ورأس المال

مادة 3

أعضاء الصندوق هم 

  1. الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والبلاد العربية الأخرى التي تكتتب في رأس مال الصندوق قبل أول يوليو تموز 1968 ويعتبرون اعضاء مؤسسين
  2. أية دولة أو بلاد عربية أخرى يوافق مجلس المحافظين على انضمامها للاتفاقية.

مادة 4

يجوز لمجلس محافظي الصندوق أن يقرر قبول مساهمة المؤسسات والهيئات المالية العربية العامة والخاصة في الدول والبلاد العربية في رأس مال الصندوق

مادة 5

  1. رأس مال هذا الصندوق مبلغ مائة مليون دينار كويتي الدينار الكويتي من الذهب قابل للتحويل إلى عملات قابلة للتحويل.=2.48828 غرام
  2. يقسم رأس المال إلى عشرة آلاف سهم قيمة كل منها عشرة آلاف دينار كويتي.
  3. يكتتب الأعضاء المؤسسون في أسهم الصندوق عند التوقيع على هذه الاتفاقية وفقا للجدول الآتي
الدولةالحصة المكتتب بها بالأسهم
المملكة الأردنية الهاشمية200
الجمهورية التونسية50
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية400
جمهورية السودان الديمقراطية150
الجمهورية العراقية750
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية300
الجمهورية العربية الليبية1200
جمهورية مصر العربية1050
الجمهورية العربية اليمنية50
دولة الكويت3000
الجمهورية اللبنانية100
المملكة المغربية200
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية1
دولة الإمارات العربية المتحدة500
دولة البحرين50
دولة قطر100

مادة 6 

زيادة رأس المال 

يجوز للصندوق أن يزيد من رأس ماله بالشروط الآتية:

  1. موافقة الأغلبية المطلقة للأصوات المقترعة إذا كانت الزيادة لإصدار أسهم مقابل حصة بلد عربي راغب في الانضمام للصندوق.
  2. موافقة أغلبية ثلاثة أرباع أصوات المقترعين وذلك في غير ما تقدم.
  3. في حالة إقرار زيادة مرخص بها بمقتضى الفقرة السابقة يجوز لكل عضو الاكتتاب فيها بنسبة أسهمه إلى رأس المال ووفق الشروط التي يحددها مجلس المحافظين، ويجوز تجاوز هذه النسبة زيادة أو نقصا بشرط موافقة الأغلبية المطلقة للمقترعين.
  4. لا يجوز لغير أعضاء الصندوق والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 4 الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

مادة 7 

الاكتتاب 

  1. يكتتب كل عضو مؤسس في الأسهم طبقا للجدول الوارد في الفقرة 3 من المادة 5 أما الأعضاء الآخرون فيحدد مجلس محافظي الصندوق حصصهم على الوجه المبين في الفقرة 1 من المادة 6
  2. تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية.
  3. يدفع العضو %10% من قيمة أسهمه المكتتب بها عند إيداعه وثيقة تصديقه على هذه الاتفاقية ويودع هذا المبلغ باسم الصندوق لدى وزارة مالية دولة الكويت وعليها أن تستثمره بضمان حكومته وأن ترده مع أرباحه إلى الجهة التي يعينها مجلس محافظي الصندوق في أول اجتماع يعقده
  4. بالإضافة إلى ما جاء في الفقرة 3 يدفع العضو %10% من قيمة أسهمه المكتتب بها عند وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بمقتضى المادة 40.
  5. يسدد باقي الاكتتاب على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها بعد سنة من مباشرة الصندوق لأعماله.
  6. في حالة انضمام دولة أو بلد عربي إلى هذه الاتفاقية بعد تنفيذها يدفع العضو الجديد من حصته المحددة له نسبة توازي ما دفعه الأعضاء من حصصهم.

مادة 8 

  1. لا يعتبر أي عضو مسؤولا بحكم عضويته عن التزامات المؤسسة في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية.
  2. تبقى مسئولية كل عضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمه.
  3. تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة الرابعة.

مادة 9 

التصرف في الأسهم 

لا يجوز التصرف في أسهم الصندوق بأي نوع من أنواع التصرفات كما لا يجوز نقل ملكيتها إلا إلى الصندوق.

مادة 10 

 أموال الصندوق 

  1. تتكون أموال الصندوق من رأس المال المكتتب بها الأموال الاحتياطية والقروض التي يقترضها الصندوق سواء عن طريق إصدار سندات أو عن طريق فتح اعتمادات من المؤسسات العربية العامة والخاصة والأفراد والمؤسسات الدولية.
  2. يحدد الصندوق الشروط الخاصة بإصدار السندات
  3. لا يجوز أن تتجاوز قيمة السندات التي يصدرها الصندوق في وقت ما، ضعف رأس المال إلا بقرار خاص من مجلس محافظي الصندوق يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات.

القسم الثالث أعمال الصندوق

مادة 11 

عمليات الصندوق 

يقوم الصندوق على الخصوص بالعمليات الآتية 

  1. اقتراض الأموال من الأسواق الداخلية والخارجية وتقرير الضمان اللازم لذلك
  2. ضمان الأوراق الخاصة بالمشروعات التي وظف الصندوق أمواله فيها بقصد تسهيل بيعها 
  3. بيع وشراء الأوراق المالية التي أصدرها أو ضمنها أو وظف أمواله فيها.
  4. توظيف الأموال التي لا يحتاج إليها وما لديه من أموال الادخار والتقاعد أو ما يماثلها في أوراق مالية من الدرجة الأولى.
  5. ممارسة أية عمليات أخرى تتعلق بأغراض الصندوق المنصوص عليها في المادة 2.

مادة 12 

 الضمان 

جميع عمليات الإقراض التي يقوم بها الصندوق لصالح هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة يجب أن تكون مضمونة من حكومة الدولة أو البلد الذي يقوم المشروع فيها.

  1. للصندوق الحق في حالة تمويل مشروع غير حكومي أن يطلب ضمانات خاصة علاوة على الضمان الحكومي المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 13 

 حدود التمويل 

  1. لا يقوم الصندوق بتمويل مشروع في إقليم أي عضو إلا بإذن من حكومة هذا العضو.
  2. على الصندوق أن يشترط إنفاق المال في الغرض المخصص له.
  3. لا يجوز للصندوق أن يشارك في إدارة أي مشروع يوظف ماله فيه.
  4. يقوم الصندوق بعملية التمويل بالشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة مقتضيات المشروع ومخاطره.
  5. على الصندوق أن يتحقق من نجاح أي مشروع قبل تمويله بواسطة خبرائه الفنيين.
  6. على الصندوق أن يسعى في استمرار استثمار أمواله وأن يكون ذلك بشروط مرضية.
  7. يجوز للصندوق أن يطرح قروضا في أي بلد عضو لتمويل أحد المشروعات بعد استئذان حكومة هذا البلد فإذا كان المشروع في بلد عضو آخر فيلتزم العضو الذي يطرح القرض في بلده بنقل حصيلة القرض إلى البلد الذي يقوم المشروع فيه بناء على طلب الصندوق.

مادة 14 

العملات التي تمنح بها القروض 

يدفع الصندوق للمقترض قيمة القرض بالعملة التي يتفق عليها الطرفان و تبعا لحاجة تنفيذ المشروع.

مادة 15 

تحويل العملات 

للصندوق الحق في تحويل العملات التي في حوزته إلى أي عملة أخرى حسبما يراه الأصلح بالنسبة لأغراضه

مادة 16 

 وفاء الدين 

تنظيم عقود القروض التي يمنحها الصندوق طرق الوفاء على الوجه الآتي.

  1. يحدد الصندوق تكاليف القروض التي يمنحها والعمولة وطرق وفاء الدين ومواعيد الاستحقاق والدفع والشروط المتعلقة بكل ذلك
  2. يجب أن ينص في عقد القرض على العملة التي تؤدى بها الدفعات المستحقة ويراعي الصندوق بقدر الإمكان أن يسترد قروضه بنفس العملات التي أقرضت بها ويجوز للمقترض الوفاء بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق.
  3. يجوز للصندوق أن يغير الشروط الواردة في عقد القرض بناء على طلب المقترض و بغير الإضرار بمصلحة الصندوق أو الأعضاء الآخرين و بشرط موافقة الحكومة الضامنة.
  4. يجوز للصندوق أن يعدل من شروط وفاء القرض.

مادة 17 

تحريم النشاط السياسي 

لا يجوز للصندوق أو للموظفين الذي يتولون إدارته التدخل في الشؤون السياسية، ويجب أن تكون الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وحدها فيصل الحكم عند إصدار القرارات.

القسم الرابع التنظيم والإدارة

مادة 18 

أجهزة الصندوق 

يتكون الصندوق من مجلس المحافظين والمدير العام رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة واللجان القروض والموظفين اللازمين للقيام بالأعمال التي تحددها إدارة الصندوق

مادة 19 

مجلس المحافظين 

  1. يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات ما لم ير العضو إبدال أي منهما خلالها ويجوز إعادة تعيينهما وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيسا له كل سنة
  2. يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق وله.جميع سلطات الإدارة كما أن له أن يفوض مجلس الإدارة في ممارسة أي سلطة من سلطاته ما عدا
  • أ- قبول الأعضاء الجدد.
  • ب- زيادة رأس المال.
  • ج- إيقاف أحد الأعضاء
  • د- البت في المنازعات الواردة على تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
  • ه- عقد اتفاقات بقصد التعاون مع الهيئات الدولية الأخرى.
  • و- وقف عمليات الصندوق نهائيا وتصفية أمواله.
  • ز- تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق.
  1. يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا على الأقل كما ينعقد إذا طلب ذلك ثلاثة من يحوزون ربع عدد الأصوات أو بناء على طلب مجلس الإدارة.
  2. يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية تمثل ثلثي الأصوات على الأقل
  3. لمجلس المحافظين أن يضع القواعد اللازمة التي تخول مجلس الإدارة الحصول على موافقة أعضاء مجلس المحافظين في موضوع معين بغير دعوته إلى عقد اجتماع
  4. لمجلس المحافظين ولمجلس الإدارة كل في حدود اختصاصه أن يضع القواعد والتعليمات واللوائح اللازمة لإدارة شؤون الصندوق.
  5. يقوم المحافظون ونوابهم بأداء أعمالهم في مجلس المحافظين بغير مقابل على أن يدفع لهم الصندوق المصروفات المناسبة التي يتحملونها لحضور الجلسات
  6. يحدد مجلس المحافظين مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ونوابهم وكذلك مرتب المدير العام رئيس مجلس الإدارة وشروط التعاقد معه

مادة 20 

التصويت 

  1. يحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين مائتي صوت لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الأسهم ثم يضاف إلى ذلك صوت عن كل سهم يملكه العضو.
  2. تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات ما لم ينص على خلاف ذلك

مادة 21 

المدير العام رئيس مجلس الإدارة والموظفون 

  1.  يعين مجلس المحافظين مديرا عاما للصندوق من غير المحافظين أو نوابهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو نوابهم وفي حالة غياب المدير العام بصفة مؤقتة يعين مجلس المحافظين من ينوب عنه مدة غيابه.
  2. يتولى المدير العام رئاسة جلسات مجلس الإدارة ولا يجوز له التصويت إلا في حالة تساوى الأصوات ويكون صوته مرجحا ويجوز دعوته لحضور جلسات مجلس المحافظين والاشتراك في مناقشاته دون حق التصويت.
  3. المدير العام هو الرئيس الأعلى لموظفي الصندوق والمسؤول عن جميع الأعمال تحت إشراف مجلس الإدارة ويقوم على تطبيق التنظيمات الفنية والإدارية داخل الصندوق وله حق تعيين وفصل الخبراء والموظفين طبقا لأنظمة الصندوق.
  4. يكون ولاء المدير العام وموظفيه للصندوق وعليهم أن يمتنعوا عن التأثير في سير أعماله بغير صالحة وأن يلتزموا الحيدة في أعمالهم 
  5. على المدير العام أن يراعى عند تعيين الموظفين أن توزع الوظائف بقدر الإمكان بين مواطني الدول والبلاد العربية الأعضاء في الصندوق مع عدم الإخلال بمبدأ وجوب توافر الكفاية والخبرة اللازمة

مادة 22 

مجلس الإدارة 

  1. يتولى مجلس الإدارة إدارة جميع أعمال الصندوق بوجه عام، ويباشر السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين
  2. يتكون مجلس الإدارة من أربعة مديرين متفرغين ينتخبهم مجلس المحافظين من العرب المشهود لهم بالخبرة والكفاية ويكون انتخابهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
  3. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على الوجه التالي 
  •  أ يرشح كل محافظ مديرا واحدا ونائبا للمدير
  • ب ينتخب مجلس المحافظين من بين المرشحين أربعة مديرين ونائبا لكل منهم بأكثرية الأصوات
  • ج يعطي كل محافظ واحدا من المديرين المنتخبين الأصوات التي يمثلها في مجلس المحافظين
  1. يعاون النواب المديرين في أعمالهم ويحضرون جلسات مجلس الإدارة يكون لنائب المدير حق التصويت في حالة غياب المدير الذي ينوب عنه 
  2. يستمر أعضاء مجلس الإدارة ونوابهم في وظائفهم إلى أن ينتخب من يخلفهم فإذا خلت وظيفة أحدهم لفترة أقصاها تسعون يوما فيختار المحافظون الذين يمثل أصواتهم المدير السابق خلفا له للمدة الباقية على أن يوافق مجلس المحافظين على هذا الاختيار ويكون للخلف نفس مركز السلف من حيث مدى تمثيله للأصوات.
  3. تصح اجتماعات مجلس الإدارة بشرط أن تتوافر لها أغلبية ثلثي مجموع الأصوات
  4. تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة للمقترعين ما لم يكن هناك نص خلاف ذلك 

مادة 23 

لجان القروض 

  1.  تتكون لجان للقروض تقوم بتقديم التقارير اللازمة عن المشروعات ومدى ملائمة القروض المطلوبة لها.
  2. تضم كل لجنة خبيرا يختاره المحافظ الذي يمثل العضو الذي يقوم المشروع في إقليمه وعضوا أو أكثر من الفنيين الموظفين بالصندوق يعينهم رئيس مجلس الإدارة.

مادة 24 

التقارير والبيانات 

 يصدر الصندوق تقريرا عاما سنويا لبيان مركزه المالي كما أن له أن يصدر تقريرا عن نشاطه في المشروعات المختلفة وأية تقارير أخرى تتعلق بتنفيذ أغراضه وتوزع هذه التقارير والبيانات على جميع الأعضاء 

مادة 25 

توزيع الأرباح 

تخصص من صافي الربح السنوي للصندوق نسبة %10 لحساب الاحتياطي العام ولمجلس المحافظين أن يقرر نسبة أخرى لتكوين احتياطي إضافي وما تبقى بعد ذلك يوزع على الأعضاء بنسبة ما يملكون من الأسهم.

القسم الخامس الانسحاب – ايقاف العضوية – إيقاف الأعمال

مادة 26 

انسحاب الأعضاء 

لا يحق لأي عضو أن ينسحب من الصندوق قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ويكون الانسحاب بإرسال إشعار كتابي برغبته إلى مركز الصندوق الرئيسي، ويصبح الانسحاب نافذا من تاريخ استلام الصندوق للإشعار

مادة 27 

 إيقاف العضوية 

  1. إذا أخل أحد الأعضاء بأي التزام نحو الصندوق جاز إيقافه بقرار يصدر بأغلبية أصوات مجلس المحافظين وتزول عن العضو الموقوف صفة العضوية نهائيا بعد مرور سنة من تاريخ الإيقاف ما لم يصدر قرار آخر بأغلبية الأصوات بإعادة العضوية إليه 
  2. لا يحق للعضو خلال مدة إيقافه ممارسة الحقوق المنصوص عنها في هذه الاتفاقية فيما عدا حق الانسحاب

مادة 28 

حقوق وواجبات الأعضاء الذين زالت عنهم العضوية 

  1. عندما تزول العضوية عن إحدى الحكومات الأعضاء طبقا لنص المادتين 26 و 27 يبقى العضو مسؤولا عن جميع الالتزامات قبل الصندوق طالما أن أي جزء من القروض أو الضمانات التي حصل التعاقد بشأنها قبل انتهاء عضويته مازال قائما، ولا يتحمل العضو بعد زوال عضويته أية مسؤوليات خاصة بقروض أو ضمانات جديدة يقوم بها الصندوق كما لا يساهم في أرباحها أو مصروفاتها
  2. عندما تزول العضوية عن إحدى الحكومات يقوم الصندوق بشراء أسهم هذه الحكومة وتسوية حساباتها ويكون سعر الشراء هو القيمة المبينة في دفاتر الصندوق أو قيمتها المدفوعة أيهما أقل.
  3. تدفع قيمة الأسهم التي يشتريها الصندوق طبقا للفقرة السابقة بالشروط الآتية 
  •  أ- يحجز الصندوق لديه كل مبلغ مستحق للحكومة عن أسهمها ما دامت هذه الحكومة أو أي هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة في بلدها لا تزال مسؤولة قبل الصندوق.و للصندوق الحق في الاستيلاء على المبلغ الذي احتجزه وفاء للقروض والالتزامات المستحقة، ولا يدفع الصندوق بأي حال أي مبلغ يستحق للعضو إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ زوال عضويته 
  • ب- يجوز للصندوق أن يدفع للحكومة لقاء أسهمها جزءا من المبلغ الذي احتجزه بقدر ما يستوفى من حقوقه
  • ج- إذا تحمل الصندوق خسارة ما نتيجة للعمليات التي قام بها بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا تزال قائمة في تاريخ زوال العضوية عن الحكومة وكان مقدار هذه الخسارة يزيد على مقدار الاحتياطي المخصص لمقابلتها في ذلك التاريخ، وجب على هذه الحكومة أن تسدد عند الطلب المبلغ الذي كان يجب خصمه من الثمن الذي يشتري به الصندوق أسهم الحكومة المشار إليها لو أن الخسارة أخذت في الحسبان عند تحديد الثمن المذكور

مادة 29 

وقف عمليات الصندوق وتصفية أمواله 

  1. يجوز لمجلس الإدارة في الأحوال الاستثنائية وبصفة مؤقتة إيقاف عمليات القروض والضمانات والمساهمة في المشروعات وعليه أن يدعو مجلس المحافظين إلى اجتماع طارئ للنظر في الأمر واتخاذ قرار بشأنه
  2. يجوز للصندوق أن يوقف أعماله بصفة دائمة بقرار يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات مجلس المحافظين وعلى الصندوق أن يتوقف فور صدور هذا القرار عن متابعة كل نشاط له باستثناء الأعمال والإجراءات اللازمة لتحقيق وحفظ وصيانة موجوداته وأصوله.

ويبقى الصندوق قائما كما تبقى جميع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الصندوق وأعضائه بمقتضى هذه الاتفاقية إلى أن تتم التسوية النهائية لالتزاماته وتوزيع موجوداته، وفي هذه الأثناء لا يجوز إيقاف أو انسحاب أي عضو كما لا يجوز توزيع أي من الأصول إلا بمقتضى نصوص القسم الخامس من الاتفاقية

  1. لا يجوز إجراء أي توزيع لأصول الصندوق حتى يتم تسديد جميع حقوق الدائنين ويكون توزیع موجودات الصندوق بنسبة ما يملكه كل عضو من أسهم ويتم هذا التوزيع نقدا أو بموجودات أخرى في الأوقات وبالعملات التي يراها الصندوق مناسبة.
  2. يحل العضو الذي يحصل على موجودات وزعها الصندوق بمقتضى أحكام القسم الخامس محل الصندوق في جميع الحقوق التي كان يتمتع بها الصندوق إزاء هذه الموجودات قبل توزيعها.

مادة 30 

القسم السادس الوضع القانوني للصندوق الحصانات و الامتيازات

  1. يكون للصندوق شخصية قانونية وله بوجه خاص 
  • أ- حق التعاقد.
  • ب- الحق في تملك الأموال الثابتة و المنقولة والتصرف فيها.
  • ج- حق التقاضي.
  1. يكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة بمقره و يجوز رفع الدعوى أمام محاكم محل النزاع إذا وجد به للصندوق فرع أو وكيل مأذون بقبول الدعاوى.
  2. لا تجوز إقامة أية دعوى قضائية على الصندوق من الأعضاء أو من أشخاص يعملون لحساب الأعضاء أو يطالبون بحقوق التزم بها الأعضاء.
  3. تتمتع جميع أملاك الصندوق وموجوداته أينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بحصانة ضد جميع أنواع الإجراءات التحفظية السابقة على صدور حكم نهائي ضد الصندوق
  4. تتمتع أملاك الصندوق و موجوداته أينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.
  5. تتمتع أوراق الصندوق و سجلاته ووثائقه أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة.

 مادة 31 

إعفاء أموال الصندوق تعفى جميع أموال الصندوق وموجوداته في حدود الضرورة التي تقتضيها الأعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وطبقاً لنصوصها من جميع القيود والأنظمة و المراقبات و قرارات تأجيل دفع الديون أي كان نوعها.

مادة 32 

يعامل الأعضاء رسائل الصندوق معاملة الرسائل الرسمية الخاصة بالأعضاء الآخرين

مادة 33 

الإعفاء من الضرائب في بلاد الأعضاء

  1. يعفى الصندوق وموجوداته وأملاكه ودخوله وعملياته وصفقاته التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية ويعفى الصندوق أيضا من مسؤولية تحصيل أو دفع أية رسوم أو ضرائب.
  2. تعفى أسهم الصندوق عند إصدارها أو تداولها من جميع الضرائب والرسوم
  3. تعفى السندات و الأوراق المالية التي يصدرها الصندوق وكذلك الأرباح و الفوائد والعمولات الناتجة عنها و ما شابهها، أيا كان مالكها، من الضرائب بجميع أنواعها.

مادة 34 

حصانات وامتيازات العاملين في الصندوق 

  1. يتمتع المحافظون ونوابهم والمديرون ونوابهم وموظفو الصندوق ومستخدموه بما يلي 
  •  أ- الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
  • ب- بالإعفاء من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب والرقابة على النقد
  • ج- التسهيلات الخاصة بالسفر.
  • د- بالإعفاء من الضريبة على مرتباتهم أو مكافآتهم التي يتقاضونها من الصندوق.
  1. بالإضافة إلى المزايا والحصانات المقررة للصندوق وموظفيه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فلمجلس المحافظين أن يقرر ما يراه لازما من مزايا وحصانات أخرى لتحقيق أغراضه

مادة 35 

تعديل نصوص الاتفاقية 

  1. يحق لأي عضو أو محافظ أو عضو مجلس إدارة أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه اقتراح التعديل إلى رئيس مجلس المحافظين الذي يعرض الاقتراح على مجلس المحافظين في أقرب فرصة، إذا حاز الاقتراح موافقة المجلس على الصندوق أن يطلب رأي جميع الدول الأعضاء بشأنه، وفي حالة، وافقة ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء يسجل مو الصندوق التعديل ببلاغ رسمي يوجهه إلى جميع الأعضاء ويسجل التعديل في الأمانة العامة
  2. استثناء من الفقرة 1 من هذه المادة يجب موافقة جميع الأعضاء في حالة التعديل التي تغير من
  • أ- الحق في الانسحاب من الصندوق طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية.
  • ب- الحد من مسئولية الأعضاء بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمهم طبقا للمادة 8 من هذه الاتفاقية 
  • ج- حالة إقرار زيادة لرأس المال مرخص بها وفقا للفقرة 3 من المادة 6 من هذه الاتفاقية
  1. تصبح التعديلات المقررة نافذة المفعول من قبل جميع الأعضاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ الرسمي الذي يصدره الصندوق إلا إذا حدد مجلس المحافظين فترة أقصر.

مادة 36 

القسم السابع التفسير والتحكيم

  1. يختص مجلس المحافظين بالنظر والفصل في جميع الخلافات التي تقع بين أي عضو وبين الصندوق أو بين الأعضاء فيما بينهم بشأن تفسير نصوص هذه الاتفاقية ويكون قرار المجلس نهائيا وملزما.
  2. قرارات مجلس الإدارة بشأن تفسير نص من نصوص هذه الاتفاقية يمكن لأي عضو الاعتراض عليها أمام مجلس المحافظين الذي يصدر قرارا نهائيا و ملزما في موضوع الخلاف ويجوز للصندوق العمل بقرار مجلس الإدارة إلى حين صدور قرار مجلس المحافظين.

مادة 37 

التحكيم 

إذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة أو بلد زالت عنه العضوية أو بين الصندوق وعضو، خلال تصفية أعمال الصندوق بصورة نهائية يحق لأي طرف طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم ويعين العضو الطرف الآخر الثاني ويختار المحكمان محكما ثالثا يتفقان عليه، وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية

باختياره من بين رجال القانون العرب.ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا و ملزما.

القسم الثامن أحكام ختامية

مادة 38 

تصبح كل حكومة عضوا في هذا الصندوق من تاريخ إيداعها وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة 39 

التصديق والإيداع والانضمام 

  1. يصدق على هذه الاتفاقية من الدول والبلاد العربية الموقعة عليها طبقا لنظمها الأساسية في أقرب وقت وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة التصديق وتبلغه إلى الدول والبلاد العربية الأعضاء
  2. يجوز للدول العربية والبلاد العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد موا مجلس المحافظين بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول والبلاد العربية الأعضاء.

مادة 40 

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 45% من رأس المال المنصوص عنه في المادة 5 من هذه الاتفاقية.

مادة 41 

يوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوى إلى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.عملت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة في يوم الخميس 18 صفر سنة 1388 هـ الموافق 16 مايو أيار 1968 م، من أصل واحد باللغة العربية يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة للأصول لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها. 


الإتفاقيات ذات الصلة