اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفرنسا
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 19 أبريل 2004
- تاريخ النفاذ: 19 أبريل 2004
- تاريخ التصديق: 19 أبريل 2004
اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا
- رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا في تنمية التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والثقافة والعلوم والتدريب في مجال الإدارة والاقتصاد والبيئة وتقويم التراث التاريخي والطبيعي.وحرصا منهما على تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل، واستنادا إلى الاتفاقية الثقافية الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 22/ 3/ 1976 مسيحي.
اتفق الطرفان على ما يلي: –
المادة 1
يعمل الطرفان على تعزيز وتوسيع تعاونهما في مجالات التعليم والعلوم والتقنية والثقافة وتدريب وتأهيل الكوادر من أجل الإسهام في تعميق معرفة حضارة وثقافة كل منهما، وتنمية وبناء الموارد البشرية لغرض احتياجات التنمية.
المادة 2
يشجع كل من الطرفين، ضمن نظام التعليمي على دراسة لغة وثقافة الطرف الآخر وذلك عن طريق برامج مناسبة داخل المؤسسات العامة للتعليم الثانوي والعالي وبالمراكز الثقافية القائمة في كلا البلدين.
المادة 3
إدراكا منهما لأهمية الدور الذي تلعبه المراكز الثقافية في نشر ثقافة وفنون ولغة البلد الآخر، يقرر الطرفان إنشاء مركز ثقافي ليبي بباريس وتطوير أنشطة المعهد الثقافي الفرنسي في طرابلس، ويلتزم الطرفان بالشروع بدون تأخير للعمل في هذا الاتجاه.
المادة4
يحرص الطرفان على تعزيز التعاون القائم بين الهيئات والمؤسسات التعليمية الثانوية والعالية والمؤسسات الجامعية والبحثية والتكوينية والثقافية والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية في إطار برامج يتم تحديدها بشكل مشترك بينهما.
وتنفيذا لهذا التعاون ودعما منهما لتكوين الكفاءات في القطاعات الإنتاجية والإدارية يقترح الطرفان تبادل الوفود والدعوات للمدرسين والباحثين والخبراء والفنانين.كما يمكن إثراء مثل مجالات التعاون هذه بعقد الملتقيات والمحاضرات في البلدين.
المادة 5
يقدم كل من الطرفين للطرف الآخر سنويا وفي حدود إمكانياته المالية منحة دراسية أو تدريبية أو بحثية للطلبة والباحثين والمدرسين والجامعيين والفنانين.ورغبة منهما في توسيع إطار التعاون الجامعي القائم بين البلدين ورفع مستوى نظامهما للتعليم العالي وضمان استقبال الطلبة الموفدين تحت أحسن الظروف، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للتعليم العالي والمنح الدراسية تختص بتحديد أولويات التعاون الجامعي واختيار الممنوحين طبقا لشروط يتم تحديدها ضمن اتفاق مشترك.
المادة 6
يشجع الطرفان طبقا لهذه الاتفاقية إبرام اتفاقات تعاون في مجال البحث العلمي والتقني بين الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات العلمية بالبلدين من أجل تيسير ودعم التبادل الطلابي وتبادل وفود الخبراء.
المادة 7
يشجع الطرفان تبادل تنظيم المعارض العلمية والفنية والثقافية وعقد المؤتمرات والمحاضرات العلمية والأدبية والتربوية ودعوة المتخصصين في المجالات كافة.ويسهل الطرفان إجراءات تبادل الوفود المدرسية والشبابية بين المعاهد والجامعات والهيئات الأخرى عن طريق الرحلات والزيارات وتنظيم التظاهرات الثقافية والمدرسية.
المادة 8
اتفق الطرفان على إقامة تعاون بين المتاحف والمكتبات ومراكز المحفوظات التاريخية ودور النشر وكذلك تبادل المؤلفات المرجعية والكتب والمجلات والنشرات والأعمال العلمية والأدبية وتبادل ترجمة المؤلفات في البلدين.
المادة 9
يشجع الطرفان التعاون في المجالات السمعية والبصرية والإذاعات المسموعة والمرئية والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء والصحافة والخيالة عن طريق تبادل الأشرطة المرئية والبرامج الإذاعية الثقافية والعلمية والتربوية.كما يولي الطرفان أهمية خاصة لتدريب الكوادر على التقنيات الجديدة وتكوين وتأهيل الصحفيين.
المادة 10
إدراكا منهما لأهمية الثروات الحفرية والأثرية والتاريخية المكشوفة والمغمورة بالمياه التي يمتلكانها ولأهمية صيانتها وزيادة قيمتها وإبرازها، يعمل الطرفان على دعم التعاون في مجال النهوض بالتراث.وفي هذا الصدد يشجع الطرفان على تعزيز التعاون بين المتاحف ومصالح الآثار والمحفوظات التاريخية وتبادل المتخصصين في هذا المجال.
المادة 11
حرصا منهما على نقل بيئة مصانة إلى أجيال المستقبل، وإدراكا منهما لأهمية التراث الطبيعي وخاصة المتوسطي المشترك، قرر الطرفان جعل البيئة محورا جديدا التعاون.وفي هذا المجال يعطي الطرفان الأولوية لإدارة مثلى للموارد المائية، ويعملان من خلال التشاور إلى التقريب بين مواقفهما داخل الهيئات الإقليمية والدولية المهتمة بالبيئة التي يتمتعان بعضويتها كما يتبادلان خبراتهما ويشجعان الاتصالات بين خبراء البيئة في البلدين.
المادة 12
تقوم السلطات المعنية في إطار اللوائح المعمول بها في كلا البلدين بتسهيل الحصول على التأشيرات للطلبة والأشخاص المعنيين بالمواضيع التي تغطيها هذه الاتفاقية.
المادة 13
تنشأ لجنة مشتركة ثقافية وعلمية وفنية تتكون من ممثلين من كلا البلدين، تختص بتحديد أولويات التعاون الثنائي وتوجيه نشاطاته ووضع وتنسيق البرامج وتحديد خطط تنفيذها ومتابعة هذه الاتفاقية، وتجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة واحدة كل ثلاث أعوام بالتناوب بطرابلس وباريس، ما لم تكن هناك ضرورة لدعوتها للانعقاد خلال تلك المدة.
المادة14
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمسة أعوام وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر بنيته في تعديلها أو إلغائها قبل ثلاثة أشهر من نهايتها.
المادة 15
بموجب هذه الاتفاقية تلغي الاتفاقية الثقافية السابقة الموقعة بين البلدين بتاريخ 22/ 3/ 1976 مسيحي، وتخضع هذه الاتفاقية للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ آخر
إشعار باستلام بالمصادقة.
- حررت هذه الاتفاقية ووقعت بمدينة باريس بتاريخ 19/ 4/ 2004 مسيحي من نسختين متطابقتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى محمد الطاهر حمودة سيالة الأمين المساعد للتعاون اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- عن حكومة جمهورية فرنسا إيكزافييه دارکوس وزير منتدب للتعاون و التنمية والفرنكوفونية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية