اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية و حكومة الجمهورية الشعبية البولندية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: بولندا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 27 أكتوبر 1976
- تاريخ النفاذ: 27 أكتوبر 1976
- تاريخ التصديق: 27 أكتوبر 1976
اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية و حكومة الجمهورية الشعبية البولندية
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية و حكومة الجمهورية الشعبية البولندية رغبة منهما في توثيق عرى التعاون في الميادين الثقافية والعلمية بينهما و حرصا منهما على تدعيم أواصر الصداقة و التفاهم على أساس من المساواة والاحترام المتبادل للسيادة القومية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلد الآخر.
وقد اتفقا على مايلي:
مادة 1
يبذل الطرفان امكاناتها لتدعيم التعاون المشترك في ميادين الثقافة والتعليم والعلوم و الصحة و الفنون و الرياضة و تبادل المعلومات والخبرات في هذه الميادين وتحقيقا لهذه الغاية سيعملان على مايلي:
- تبادل العلماء و الأساتذة و الأخصائيين والباحثين والطلبة والمتدربين
- تبادل الوفود الثقافية والفرق الفنية وفرق الغناء الشعبية
- إقامة وتنظيم المعارض و المهرجانات الثقافية و العالمي و الفنية في كلا البلدين
- تبادل الكتب و النشرات و المواد العلمية و الثقافية
- تبادل الفرق الرياضية ووفود ومجموعات الشباب
مادة 2
يقدم كل من الطرفين في حدود إمكاناته الى الطرف الاخر منحا دراسية وتدريبية في الجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمي ومراكز التدريب.
المادة 3
يعمل الطرفان على التوصل إلى اتفاق بشأن معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها المدارس و المعاهد و الجامعات في
البلدين.
مادة 4
يحرص الطرفان على تقديم معلومات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر و تطوره الاجتماعي ضمن المناهج و الكتب المدرسية المقررة لدى كل منها.
مادة 5
يتيح الطرفان للعلماء و الباحثين في البلدين زيارة المكتبات العام المتاحف ودور الآثار و المحفوظات و ذلك في حدود القوانين و اللوائے
المعمول بها في البلدين كما يتبادلان الخبرات والمعلومات عن الاكتشاف الوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد الآخر.
مادة 6
يدعم الطرفان التعاون المشترك بين هيئات الإذاعة المرئية و المسموع و دور الخيالة و الصحافة و ممثليهما.و في سبيل ذلك يعملان على تبادل البرامج و المعلومات و غيرها من المواد المساهمة في تعريف شعب كل منهما بالآخر.
مادة 7
يدعم الطرفان أعمال الترجمة و النشر في بلد كل منهما للمشاهير من بلد الطرف الآخر في مجال الآداب و العلوم و الفنون و الثقافة.
مادة 8
في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية يعمل الطرفان على وضع برنامج زمني يتضمن الخطوات العملية للمهام والأعمال الواردة في الأحكام السابقة.
مادة 9
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لعدد مماثل ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر کتابيا برغبته في إلغائها خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ انتهائها.
مادة 10
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ويتم التبادل في مدينة وارسو.
- حررت بطرابلس بتاریخ 4 ذو القعدة 1396هـ الموافق 27 اکتوبر 1976م من خلين اصليتين أحدهما باللغة العربية والثانية باللغة البولندية متساويتين في القوة القانونية.
- حكومة الجمهورية العربية الليبية
- د/احمد عبد الحميد الأطرش وزارة الخارجية/ بالوكالة
- عن حكومة الجمهورية الشعبية البولندية
- او جيليوس کولا جما وكيل وزارة الخارجي
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية