اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن
- المجال: النقل والبنية التحتية
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 27 مارس 1994
- تاريخ النفاذ: 19 يوليو 1998
- تاريخ التصديق: 19 يوليو 1998
اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن
إن حكومات
- المملكة الأردنية الهاشمية
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- دولة البحرين
- الجمهورية التونسية
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- جمهورية جيبوتي
- المملكة العربية السعودية
- جمهورية السودان الديمقراطية
- الجمهورية العربية السورية
- جمهورية الصومال الديمقراطية
- جمهورية العراق
- سلطنة عمان
- دولة فلسطين
- دولة قطر
- جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية
- دولة الكويت
- الجمهورية اللبنانية
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- جمهورية مصر العربية
- المملكة المغربية
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- الجمهورية العربية اليمنية
وانطلاق من رغبتها في دعم التعاون في مجالات النقل البحري وتعزيزا للسيادة العربية الرامية إلى تحقيق إشراف عربي متكامل على بناء وإصلاح السفن العربية لتأمين المصالح العربية من خلال إجراء المعاينة والتصنيف وإصدار وتجديد شهادات الصلاحية للسفن، والاستفادة بالخبرات والكفاءات العربية المتواجدة في أعمال هيئات التصنيف، ولتوحيد المواصفات الفنية وللدور الكبير الذي تقوم به هيئات تصنيف السفن فيما يتعلق بالسلامة البحرية.وتحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية،
فقد اتفقت على ما يأتي:
المحتويات
إنشاء الهيئة
مادة 1
تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية هيئة عربية متخصصة تسمى “الهيئة العربية لتصنيف السفن” وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية قانونية لها ذمة مالية.
مقر الهيئة
مادة 2
- أ- يكون المقر الرئيسي للهيئة خلال مرحلته التأسيسية مدينة الإسكندرية.
- ب- تقرر الجمعية العامة بعد المرحلة التأسيسية المقر الدائم.
العضوية
مادة 3
تكون العضوية في الهيئة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
أهداف الهيئة
مادة 4
تهدف الهيئة إلى العمل على تدعيم وتعزيز الدول العربية في مجال النقل البحري وعلى الأخص:
- تأمين المصالح العربية من خلال الإشراف العربي على بناء وإصلاح السفن العربية بالترسانات المحلية والأجنبية.
- تخفيض تكاليف التصنيف والمعاينة وتجديد الشهادات للسفن العربية مما يعود بالوفر على الشركات الملاحية.
- الدعم الفني للصناعات الأساسية والمغذية لصناعة السفن بالدول العربية.
- فتح مجالات جديدة للأبحاث والتطور في صناعة وإنتاج السفن وأعمال النقل البحري.
- الاستفادة من الخبرات والكفاءات العربية المتوفرة في مجال التصنيف والمعاينات والبحوث والتطوير.
- توحيد المواصفات الفنية التي تفرضها التطبيقات البحرية على منتجي الأجهزة والمعدات المستخدمة في صناعة بناء السفن.
اختصاصات الهيئة
مادة 5
تختص الهيئة بالعمل على تحقيق أهدافها من خلال ما يلي:
- وضع القواعد والشروط الفنية اللازمة لتصميم وبناء السفن وتطويرها.
- اعتماد الرسومات والتصميمات الخاصة ببناء وإصلاح السفن.
- المعاينة والإشراف الفني خلال مراحل بناء السفن وإصلاحها.
- تصنيف السفن طبقا لشروط التصنيف العالمية.
- إجراء المعاينات الدورية والخاصة والطارئة لبدن وماكينات السفن.
- إجراء المعاينات وإعداد التقارير الخاصة بشهادات السلامة التي تصدرها سلطات الدولة.
- إجراء الأبحاث والدراسات الخاصة لضمان سلامة السفينة تحت ظروف البحر القاسية.
- إعداد السجلات الفنية.
- إصدار سجل السفن السنوي.
- إصدار شهادات التصنيف والصلاحية وفقا للنظم والمواصفات الدولية.
- معاينة المنشآت النائية عن الشاطئ.
- تقديم الخبرات والاستشارات في المجالات ذات العلاقة بصناعة النقل البحري.
الأجهزة الرئيسية للهيئة
مادة 6:
تتألف الهيئة من الأجهزة الرئيسية التالية:
- الجمعية العامة.
- المجلس التنفيذي.
- الإدارة العامة.
الجمعية العامة
مادة 7
- تتألف الجمعية العامة من ممثلي جميع الدول الأعضاء ويكون التمثيل على مستوى رؤساء ومديري الإدارات الفنية والبحرية المختصة ويكون لكل عضو صوت واحد.
- تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الأعضاء وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها وتكون الرئاسة لمدة سنتين.
- تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنتين، ويجوز لها عقد دورات غير عادية بناء على طلب أحد الأعضاء وموافقة ثلث أعضاء الجمعية أو المجلس التنفيذي ويحدد رئيس الجمعية العامة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور مع مدير عام الهيئة.
- يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً بحضور الأغلبية العادية للدول الأعضاء.
- تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية العادية إلا في الحالات التي ينص فيها على أغلبية خاصة.
اختصاصات الجمعية العامة
مادة 8
الجمعية العامة هي السلطة العليا للهيئة وتختص برسم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة وتباشر صلاحياتها لتحقيق أغراض الهيئة ولها أن تتخذ القرارات والإجراءات اللازمة لذلك وفق أحكام الاتفاقية وعلى الأخص:
- وضع الخطط والبرامج التي تحقق أهداف واختصاصات الهيئة المنصوص عليها في الاتفاقية وإصدار القرارات والتوجيهات إلى المجلس التنفيذي في هذا الصدد.
- دراسة التقارير التي يضعها المجلس التنفيذي عن نشاط الهيئة وإصدار التوجيهات المناسبة.
- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في الدول العربية
- إقرار المشروعات اللازمة لتطوير أهداف الهيئة.
- تنظيم علاقة الهيئة مع الهيئات والمنظمات الدولية، ووضع المبادئ والأسس اللازمة لذلك.
- إقرار تعديل اتفاقية الهيئة والعرض على مجلس الجامعة.
- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
- التصديق على الميزانية العامة للهيئة وحسابها الختامي.
- انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.
- تعيين مراقبي الحسابات القانونيين بناء على توصية المجلس التنفيذي.
- إقرار الأنظمة الأساسية والإدارية والمالية والداخلية للهيئة.
- الموافقة على تعيين المدير العام وإنهاء خدماته بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.
- الموافقة على قبول أعضاء جدد في الهيئة وانسحاب أحد أعضائها وحل الهيئة.
- قبول المعونات والتبرعات والمنح.
- إقرار مشروع جدول الأعمال.
المجلس التنفيذي
مادة 9
- يتكون المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين ويكون لكل عضو صوت واحد.
- ينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس لمدة سنتين.
- يجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام على الأقل بمقر الهيئة ويجوز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها.
- يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية بطلب من إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للهيئة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحدد في الدعوة جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.
- يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور الأغلبية العادية وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية الحاضرين.
- يحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي.
- يحق للمجلس التنفيذي دعوة من يراه لحضور الاجتماعات.
اختصاصات المجلس التنفيذي
مادة 10
يقوم المجلس التنفيذي بتنفيذ السياسات التي تكلفه بها الجمعية العامة وله على الأخص القيام بما يلي:
- وضع اللائحة الداخلية للمجلس وعرضها على الجمعية العامة.
- إقرار مشروعات الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بسير العمل في الهيئة وأجهزتها الرئيسية والفرعية وعرضها على الجمعية العامة.
- إقرار مشروع موازنة وميزانية الهيئة وحسابها الختامي وعرضه على الجمعية العامة.
- إقرار التقارير السنوية المقدمة من الإدارة العامة للهيئة عن سير العمل وتنفيذ الأنشطة وسبل الاتفاق والتوجيهات المقترحة حيالها.
- اقتراح تعيين أو إنهاء خدمة المدير العام وعرضه على الجمعية العامة.
- تعيين الموظفين الرئيسيين وفقا للنظام الأساسي للهيئة.
- اقتراح تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء عقده لعرضه على الجمعية العامة.
- تطوير الخدمات التي تؤديها الهيئة.
- اقتراح مشروع جدول أعمال الجمعية.
الإدارة العامة
مادة 11
- أ- الإدارة العامة هي الجهاز التنفيذي للمنظمة وتتكون من المدير العام ومساعديه وعدد من الموظفين والفنيين والإداريين.
- ب- تتولى الإدارة العامة اتخاذ كافة الإجراءات لتصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات أجهزتها وعلى الأخص:
- إعداد مشاريع خطط الهيئة وبرامج عملها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من الجمعية العامة أو المجلس التنفيذي كل حسب اختصاصاته.
- إعداد مشروع الموازنة والميزانية والحساب الختامي.
- إعداد مشروعات النظم الإدارية والمالية وتوصيف الوظائف للمنظمة وعرضها على المجلس التنفيذي.
- إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تطلبها الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.
- القيام بكافة الاتصالات بالدول الأعضاء وبالمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط المنظمة.
- أية مهام توكل إليها من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.
المدير العام
مادة 12
- المدير العام هو رئيس الإدارة العامة تعينه الجمعية العامة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يكون المدير العام من ذوي الاختصاص ويراعى في اختياره التزامه بالعمل القومي والكفاءة وقدرته على القيادة.
- يكون المدير العام مسئولا أمام المجلس التنفيذي والجمعية العامة للهيئة عن جميع الإدارة العامة.أعمال
- يتولى المدير العام تسيير أعمال المنظمة وتنفيذ القرارات والتوصيات والبرامج المعتمدة من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي وكل ما يعهد إليه وعلى الأخص:
- أ- تمثيل الهيئة والتعاقد باسمها.
- ب اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين وتعيين باقي الموظفين والخبراء وإنهاء خدماتهم وفقا للأنظمة الأساسية للهيئة مع مراعاة توفر الكفاءة والخبرة.
- ج- تقديم تقرير دوري للمجلس التنفيذي عن نشاط الإدارة العامة وموازنتها وميزانيتها سنويا.
- د اقتراح تعديل اتفاقية الهيئة.
التمويل
مادة 13
تعتمد الهيئة على مبدأ التمويل الذاتي بعد المرحلة التأسيسية ومدتها ثلاث سنوات ويكون لها موازنة مستقلة تتكون مواردها من
- أ- رسوم الخدمات التي تقدرها الهيئة.
- ب – عوائد استثمار أموال الهيئة.
- ج – الهبات والتبرعات والمنح.
التعاون مع جامعة الدول العربية ومنظماتها
مادة 14
- تتبع الهيئة القواعد التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية بخصوص مؤسسات العمل العربي المشترك.
- تقدم الهيئة تقريرا دورياً عن نشاطها إلى مجلس وزراء النقل العرب وتحضر اجتماعاته بصفة مراقب.
- تحضر الهيئة اجتماعات اللجنة العليا للتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك.
- تحضر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب.
التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية:
مادة 15
للهيئة أن تتعاون مع الهيئات والمنظمات والمراكز الدولية المعنية بمهامها ولها أن تعقد اتفاقات خاصة معها لتنظيم هذا التعاون.
المزايا والحصانات
مادة 16
- أ- تسرى جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 575 بتاريخ 1953/5/10 وكذلك أحكام اتفاقية المقر الموقعة بين جامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية بتاريخ 1993/5/19، على الهيئة.
- ب- تراعى الدول الأعضاء تقديم كافة التسهيلات للهيئة اللازمة لممارسة نشاطها.
تعديل الاتفاقية
مادة 17
- يجوز تعديل الاتفاقية بناء على اقتراح عضو أو أكثر يقدم إلى الأمين العام ويوافق عليه ثلث الأعضاء، أو بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ويقوم المدير العام بإبلاغ الاقتراح إلى جميع الأطراف.
- تدرس الجمعية العامة التعديل المقترح في أول اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل، كما يجوز الدعوة إلى اجتماع غير عادي للنظر في التعديل على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل 90 يوما من تاريخ الاجتماع.
- تصدر الجمعية العامة قراراتها بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء في الهيئة، ويصبح التعديل نافذا بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة، ويعرض التعديل بعد العرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للموافقة والتصديق عليه.
التصديق
مادة 18
- تصدق الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشاء الهيئة كل بحسب أنظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل عضو وتبلغه إلى جميع الدول الأعضاء.
- يجوز لأي دولة عربية غير موقعة على الاتفاقية الانضمام إليها بموجب إخطار يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ليبلغ بانضمامها لسائر الأعضاء.
الانسحاب من الهيئة
مادة 19
يجوز لأي دولة عضو في الهيئة أن تنسحب منها بكتاب رسمي يرسل إلى مدير عام الهيئة الذي يقوم بإبلاغه إلى أعضاء الهيئة والأمين العام لجامعة الدول العربية، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد مرور سنتين من تاريخ تبليغه لمدير عام الهيئة وتبقى الدولة المنسحبة مسؤولة عن جميع التزاماتها حتى زوال العضوية.
حل الهيئة
مادة 20
يجوز للجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها حل الهيئة على أن يعرض قرار الحل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية للموافقة عليه، و تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجامعة.
نفاذ الاتفاقية
مادة 21
- يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ستين يوما على تاريخ إيداع خمس دول عربية وثائق تصديقها على الاتفاقية لدى جامعة الدول العربية.
- تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للأعضاء من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها على الاتفاقية.
- يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بالدعوة للاجتماع التأسيسي للجمعية العامة خلال شهرين من نفاذ الاتفاقية.
- إثباتا لما تقدم وقع المندوبون، المفوضون المبين أسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
- حررت هذه الاتفاقية من أصل واحد باللغة العربية يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية