اتفاقية إنشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة
- المجال: الزراعة والتنمية الريفية
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 9 سبتمبر 1968
- تاريخ التصديق: 16 مارس 1970
- رقم القانون: 37
تأسس المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (ACSAD) بموجب اتفاقية أبرمت في دمشق، سوريا، بتاريخ 9 يونيو 1968. يتبع المركز جامعة الدول العربية ويهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الدول العربية في مجال دراسة وتطوير المناطق الجافة والأراضي القاحلة وتحسين الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة.
ان حكومات:
- المملكة الاردنية الهاشمية.
- الجمهورية التونسية.
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- جمهورية السودان.
- الجمهورية العراقية.
- المملكة العربية السعودية.
- الجمهورية العربية السورية.
- الجمهورية العربية المتحدة.
- الجمهورية العربية اليمنية.
- دولة الكويت.
- الجمهورية اللبنانية.
- الجمهورية العربية الليبية
- المملكة المغربية
- جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
ورغبة فى تنمية الروابط الثقافية والاقتصادية فيما بينها،والتعاون على تنمية الثروة وتحسين وسائل استثمارها وتحقيقاً لأهداف ميثاق جامعة الدول العربية.
قد اتفقت على الاحكام الاتية التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية.
مادة 1
إنشاء المركز
ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية مركز عربي تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة باسم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.
مادة 2
العضوية:
يتكون المركز من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي ترتبط بهذه الاتفاقية ويمكن قبول الدول والبلاد العربية غير الأعضاء في الجامعة بناء على طلبها وبموافقة مجلس إدارة المركز
مادة 3
أهداف المركز ووسائله:
يهدف المركز الى القيام بدراسات اقليمية تتعلق بالمناطق الجافة بالدول العربية وعلى الخصوص بالدراسات الرئيسية التالية:
- دراسات تتعلق بالمصادر المائية، سواء للمياه في الجو، أو للمياه على سطح الأرض، أو للمياه في باطن الأرض، فتشمل بذلك الدراسات المترولوجية مثل بخار الماء في الجو، انواع العواصف المطرية، توزعها السنوى وغير ذلك.
- دراسات المياه السطحية والمياه الجوفية قصد حسن استغلالها.
- دراسة وسائل استغلال الموارد المائية فى ضوء التوازن الهيدرولوجي للحوض المائي.
- دراسة النواحي الجيولوجية والجيومورفولوجية للمناطق المختلفة.
- دراسة اقتصاديات استغلال الأراضي القاحلة.
- دراسات تتعلق بالتربة ورسم الخرائط التي توضح أنواعها و درجاتها و أولويتها بالنسبة للاستثمار الزراعى مع اقتراح الطرق الملائمة لكل منطقة.
- دراسة مدى تعرض التربة للانجراف بواسطة الرياح ومياه السيول ومياه الري والأمطار وإجراء التجارب لتحديد أفضل الطرق للمحافظة على التربة وصيانتها.
- دراسة أفضل طرق الري والصرف بهذه المناطق.
- دراسة أفضل الطرق والوسائل لحسن استثمار التربة والمياه.
- دراسة أثر الملوحة على التربة والنبات ووسائل علاجها.
- بحث المشكلات الخاصة بتدهور الزراعة والغطاء النباتي ووسائل معالجة هذا التدهور
- دراسات بيئية وأقلمة النبات والحيوان.
- دراسات صيانة وتطوير واستغلال المراعي ووسائل استيطان البدو.
وفى سبيل ذلك يقوم المعهد على الخصوص.
- أ. بتدريب الاخصائيين والفنيين على الطرق الخاصة بدراسة وحصر وصيانة واستغلال الموارد الطبيعية من مصادر مائية وتربة ومراع وغابات… وغير ذلك، وكذلك وسائل البحث للحالات المختلفة.
- ب. التوثيق العلمى للبيانات والمعلومات والبحوث العلمية الخاصة بالمناطق الجافة من حيث المياه والتربة والنبات والحيوان… وإصدار نشرة دورية علمية.
- ج. تبادل الخبرات والمعلومات بين البلاد العربية الأعضاء وغيرها.
- د. التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بشئون الاراضى القاحلة كمنظمة اليونسكو والاتحاد الجغرافي العالمي.
- هـ. نشر الوعى لصيانة الموارد الطبيعية من مياه وأراضي وغطاء نباتي ومراع و غابات واحراش وغير ذلك.
مادة 4
مقر المركز:
- أ. يكون مقر المركز بمدينة دمشق.
- ب. لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع للمركز في الدول والبلاد العربية الأعضاء إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 5
أجهزة المركز:
يتكون المركز من الأجهزة التالية:
- أ. مجلس الإدارة
- ب. الإدارة العامة
- ج. فروع المركز
مادة 6
مجلس الإدارة:
- أ. يتألف مجلس ادارة المركز من ممثل عن كل دولة أو بلد عضو في المركز يكون من كبار المسئولين بها المعنيين بشئون المناطق الجافة والأراضي القاحلة.
- ب. يشترك كل من مدير عام المركز ومديري الادارتين الثقافية والاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جلسات المجلس ولهم حق الاشتراك فى المناقشة دون التصويت، ويتولى مدير عام المركز أمانة هذا المجلس.
مادة 7
اختصاصات مجلس الإدارة:
يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:
- أ. رسم السياسة العامة للمركز والإشراف عليها.
- ب. إقرار خطة الدراسات والبحوث.
- ج. إقرار ميزانية المركز واعتماد حسابه الختامي.
- د. إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية والمالية والإدارية اللازمة لسير العمل بالمركز وفروعه والشروط اللازمة للحصول على المنح الدراسية.
- هـ. قبول الدول والبلاد العربية غير الأعضاء في جامعة الدول العربية.
- و. تقرير المنح الدراسية.
مادة 8
انعقاد المجلس:
يجتمع مجلس الادارة دورياً مرة كل اربعة أشهر، ويجوز أن يدعى لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو المدير العام، وتشمل الدعوة جدول أعمال دور الانعقاد غير العادي ومكان وتاريخ الانعقاد.
ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء، ويتناوب الأعضاء رئاسة المجلس فى كل انعقاد عادى وفقاً للترتيب الهجائي لأسماء الدول والبلاد أعضاء المركز.
مادة 9
القرارات:
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس. ويكون لكل عضو فى المركز صوت واحد.
مادة 10
الإدارة العامة:
يكون للمركز إدارة عامة تتكون من مدير عام متفرغ يعينه مجلس الإدارة ومن عدد من الموظفين والخبراء يعينهم المدير العام ويبين النظام الداخلى القواعد الخاصة بهم.
مادة 11
يتولى المدير العام تصريف شئون المركز ويكون مسئولا امام مجلس الإدارة ويتعاقد باسم المركز ويمثله أمام القضاء ولدى الغير.
مادة 12
مصادر تمويل المركز:
- أ. تتكون موارد المركز من: نصيب كل عضو في ميزانية المركز على ألا يقل نصيب دولة المقر عن 25% من الميزانية ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه أنصبة الأعضاء.
- ب. مساهمة جامعة الدول العربية·
- جـ.مساهمة المنظمات الدولية المعنية
- د. الهبات والوصايا والمنح التى يقرر مجلس الادارة قبولها.
مادة 13
تضع دولة المقر تحت تصرف المركز وبغير مقابل الأراضي والمباني والأثاث والمعدات الاساسية اللازمة للمركز.
مادة 14
تتمتع أموال المركز وموجوداته في أراضي الدول والبلاد الأعضاء، أينما تكون وأياً كان حائزها بالحصانة ضد التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أى نوع من الاستيلاء يصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.
مادة 15
يتمتع ممثلو الدول والبلاد العربية الأعضاء في المركز وموظفوه وخبراؤه بالمزايا والحصانات اللازمة لقيامهم بعملهم تحقيقاً لأغراض المركز. ويحدد الأمين العام لجامعة الدول العربية هذه المزايا والحصانات بالاتفاق مع الدول والبلاد العربية ذات الشأن
مادة 16
لأعضاء المركز وحدهم حق تقرير حله، ولا يجوز النظر في اقتراح حل المركز إلا في دور انعقاد غير عادي لمجلس الادارة يعقد خاصة لذلك وفقاً لاحكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وفي حالة عدم حل المركز يؤول صافى ممتلكاته وأمواله وموجوداته إلى جامعة الدول العربية.
مادة 17
يجوز لأى طرف فى هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد مرور خمس سنوات على عضويته وبشرط إخطار مجلس الادارة برغبته قبل عام من الميعاد الذي يحدده للانسحاب، وتتعهد دولة المقر في حالة انسحابها بنقل جميع المعدات والأجهزة والأدوات والوثائق وغير ذلك مما يخص المركز إلى مقره الجديد.
مادة 18
يصادق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لقوانينها الأساسية.
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة تبلغه إلى أعضاء المركز.
مادة 19
هذه الاتفاقية نافذة بعد إيداع وثائق المصادقة عليها لدى الأمانة تصبح العامة لجامعة الدول العربية من خمس دول أعضاء في الجامعة من بينها دولة مقر المركز، وتسرى فى شأن كل من الدول والبلاد العربية الأخرى بعد شهر من تاريخ تصديقها على الاتفاقية أو انضمامها إليها أو قبولها في عضوية المركز.
مادة 20
ويتولى الأمين العام دعوة الدول الأعضاء لعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة.
مادة 21
يفصل مجلس جامعة الدول العربية فى المنازعات التي تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية وذلك بناء على طلب أى من أطراف النزاع أو طلب رئيس مجلس إدارة المركز.
واثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية فى القاهرة من نسخة واحدة تحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم منها صورة طبق الأصل لكل دولة مرتبطة بها ولكل عضو بالمركز.
عن حكومات:
- المملكة الاردنية الهاشمية.
- الجمهورية التونسية.
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- جمهورية السودان.
- الجمهورية العربية السورية.
- الجمهورية العراقية.
- المملكة العربية السعودية.
- الجمهورية العربية المتحدة.
- الجمهورية العربية اليمنية.
- دولة الكويت.
- الجمهورية اللبنانية.
- الجمهورية العربية الليبية.
- المملكة المغربية.
- جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
اتفاقية للتعاون الفني بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجالات الزراعة والصحة الحيوانية والصيد البحري
-
اتفاقية مقر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي
-
اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
-
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 م
-
اتفاقية خاصة في شأن التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
-
اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
-
اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي بإنشاء شركة بوروندية – عربية ليبية قابضة
-
اتفاقية بإنشاء الشركة الصومالية الليبية للتنمية الزراعية
-
بروتوكول للتعاون بشأن وقاية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية
-
اتفاق تجاري بشأن تبادل السلع بين المملكة الليبية المتحدة وجمهورية مصر
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي