اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية للإنتاج السمعي – البصري بین الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجزائر
- المجال: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الدولة / المنظمة: الجزائر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 28 يونيو 1988
- تاريخ النفاذ: 28 يونيو 1988
- تاريخ التصديق: 28 يونيو 1988
اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية للإنتاج السمعي – البصري بین الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة الجمهورية الجزائرية الشعبية إدراكا ووعيا منهما لأهمية استثمار واستغلال وسائل وإمكانيات البلدين في المجال السمعي – البصري ورغبة منهما في تنمية هذا القطاع وتقوية أوامر الأخوة القائمة بين البلدين اتفق الطرفان على إنشاء الشركة المشتركة للإنتاج السمعي – البصري وفقا للأحكام التالية:
المادة 1
تأسيس الشركة:
تنشأ شركة مشتركة تسمى الشركة العربية الجزائرية الليبية للإنتاج السمعي – البصري.
المادة 2
أغراض الشركة:
تهدف الشركة إلى تنمية الميدان السمعي – البصري وترقيته وتقوم على وجه الخصوص بإنتاج البرامج السمعية – البصرية المتنوعة اشرطة علمية، خيالية، أسطوانات، كاسيتات، أفلام، الخ كما بإمكان الشركة:
- إبرام عقود بغية الإنتاج المشترك مع الشركات الوطنية أو الدولية.
- شراء وبيع المنتجات السمعية – البصرية.
- تنمية الوسائل المادية والهياكل القاعدية في البلدين.
- تقديم الخدمات في الميدان السمعي والبصري وتصديرها.
المادة 3
مقر الشركة:
يكون مقر الشركة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن لها أن تنشئ، فروع لها بالقطرين أو خارجهما بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
المادة 4
رأس مال الشركة:
1-4 حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ 200,000 دولار أمريكي.
2-4 رأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسبة التالية:
- الطرف العربي الليبي 50%
- الطرف الجزائري 50%
3-4 يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب الشروط التالية:
- %40 من رأس المال الابتدائي المكتتب به من كل طرف فيدفع عند إنشاء الشركة المشتركة
- %60 المتبقية فتدفع بأقساط بناء على طلب مالي من طرف مجلس الإدارة في حدود سنتين، ابتداء من تاريخ إنشاء الشركة.
4-4 أن الطرفين يتفقان على أن مبلغ رأس المال النهائي يجب أن يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلزمان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس المال كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حسب النسب المحددة في المادة 4-2 لمساهمة كل الطرفين ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب باسم الشركة في مقرها.
المادة 5
الشخصية الاعتبارية:
يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة الكاملة وتتمتع بالجنسية الجزائرية.
المادة 6
الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من عشرة 10 ظ 9 أعضاء خمسة 5 من الطرف الليبي وخمسة من الطرف الجزائري وتتكون رئاسة الجمعية العمومية دورية كل ثلاث سنوات 3 بين البلدين.
المادة 7
مجلس الإدارة:
يكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة 6 أعضاء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة أعضاء ويعين الطرف الجزائري ثلاثة أعضاء يختار مجلس الإدارة رئيسه من بين الأعضاء المعنيين دورية لمدة ثلاثة 3 سنوات من بين الطرفين.يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف الليبي، كما يعين نائب المدير العام باقتراح من الطرف الجزائري.
ويحدد النظام الأساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما.
المادة 8
وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية شركة الخدمات الاعلامية لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة لها أو نتيجة لها.
تعيين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي – البصري لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
وبناء على رغبة أحد الطرفين، يجوز بقرار من الجمعية العمومية استبدال جهة غير التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية أو إضافة جهة جديدة بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاط الشركة.
المادة 9
الإعفاءات والتسهيلات:
- تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والإعفاءات وخاصة الجمركية الضرائبية الممنوحة
- للشركات الوطنية العاملة في كلا البلدين في مجال نشاطهما.
- تسہیل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها.
- تقديم تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والأراضي المناسبة واللازمة لذلك.تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الأرباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة.
المادة 10
يقدم الطرفان مساعدتهما إلى الشركة في الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق أغراضها ومتطلبات تحسين اقتصادياتها.
المادة 11
تعطي الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والإنجاز والتشغيل.
المادة 12
مدة الشركة: خمسة وعشرون سنة 25 تبدأ من تاريخ تسجيلها ما لم يتفق الطرفان على حلها قبل إنشاء المدة ويجوز تمديدها الفترة أخرى بإتفاق الطرفين.
المادة 13
يتم السعي ودية إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية، وأذا تعذر الوصول إلى اتفاق يحال الأمر إلى الجهة المسئولة عن الإعلام في كلا البلدين.
المادة 14
يعد الطرفان النظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 15
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها بمدينة الجزائر بتاريخ 15 من ذي القعدة 1397 ور الموافق 28 من شهر الصيف يوليو 1988م.
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- الدكتور رجب مفتاح ابودبوس
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
- الجماهيرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- بشیررویس
- العضو الإضافي في المكتب السياسي وزير الإعلام
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية