قرار رقم 824 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب
مجلس الوزراء،
مادة 1في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليه، يعتبر المتوفى ر.ع/ فرج ميلاد محمد العمامي شهيد واجب.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.