Skip to main content

قرار رقم 824 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب

21 سبتمبر 2022

قرار رقم 824 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية / المكلف بكتابه رقم 7377 المؤرخ 23/08/2022م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21413 المؤرخ 06/09/2022م.

مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليه، يعتبر المتوفى ر.ع/ فرج ميلاد محمد العمامي شهيد واجب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 25 صفر 1444 هجري
  • الموافق 21/09/2022 ميلادي