قرار رقم 823 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء،
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيدة زينب مهذب إبراهيم الضابط التابع لوزارة الداخلية بحيث تكون على رتبة مقدم اعتبارًا من تاريخ 24/12/2016م، ورتبة عقيد اعتبارًا من تاريخ 24/12/2021م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.