قرار رقم 818 لسنة 2022 م بمنح عضو هيئة شرطة قضائية ترقية استثنائية
19 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 818
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 818-2022-DEC-COM
قرار رقم 818 لسنة 2022 م بمنح عضو هيئة شرطة قضائية ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 1739 المؤرخ 3 أبريل 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16696 المؤرخ 4 يوليو 2022م.
قرر
مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عقيد/ فراس أحمد الرفاعي، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 23 صفر 1444 هجري
- الموافق 19/9/2022 ميلادي