Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2025 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع الوقود

27 يناير 2025

قرار رقم 32 لسنة 2025 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع الوقود

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تم الاتفاق بشأنه في الاجتماع المنعقد بمكتب النائب العام بتاريخ 2025/01/21م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 376 المؤرخ 2025/01/22م.

مادة 1
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط دون غيرها الإذن بإنشاء محطات توزيع الوقود بناءً على عرض من شركة البريقة لتسويق النفط.

مادة 2
تلتزم كل بلدية بالتنسيق مع مديرية الأمن ومكتب جهاز الحرس البلدي الواقعة في نطاقها بتحديد محطات الوقود العاملة من عدمه، وذلك وفق كشف معتمد من الجهات المذكورة يحال إلى شركات التوزيع لصرف كميات الوقود لها دون غيرها. وتكون تلك الجهات مسئولة عن المعلومات التي ترد فيه أمام الجهات الرقابية وغيرها، على أن يجدد الإجراء كل ثلاثة أشهر.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 27 رجب 1446 هـ
  • الموافق 27/ 1/ 2025 م