قرار رقم 32 لسنة 2025 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع الوقود

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 2025 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع الوقود

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط دون غيرها الإذن بإنشاء محطات توزيع الوقود بناءً على عرض من شركة البريقة لتسويق النفط.

مادة 2
تلتزم كل بلدية بالتنسيق مع مديرية الأمن ومكتب جهاز الحرس البلدي الواقعة في نطاقها بتحديد محطات الوقود العاملة من عدمه، وذلك وفق كشف معتمد من الجهات المذكورة يحال إلى شركات التوزيع لصرف كميات الوقود لها دون غيرها. وتكون تلك الجهات مسئولة عن المعلومات التي ترد فيه أمام الجهات الرقابية وغيرها، على أن يجدد الإجراء كل ثلاثة أشهر.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly