قرار رقم 809 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يرفع مستشفى المخيلي القروي إلى مستشفى عام.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.