Skip to main content

قرار رقم 256 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

1 يونيو 2022

قرار رقم 256 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء بتاريخ 2022/5/30 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 13374 بتاريخ 2022/5/31 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، مراد محمد حميمه، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية ورئيس لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس، في مهمة عمل رسمية إلى دولة فرنسا لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2022/6/6 م، وذلك لغرض متابعة رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين الليبيين التي تقع تحت الحجز أو المصادرة، ويرافقه في هذه المهمة: 

  • السيد، محمد رمضان محمد – مستشار اللجنة 

مادة 2 

يتكفل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهما.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 1 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق 1/ 6/ 2022 میلادى