قرار رقم 256 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 256 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، مراد محمد حميمه، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية ورئيس لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس، في مهمة عمل رسمية إلى دولة فرنسا لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2022/6/6 م، وذلك لغرض متابعة رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين الليبيين التي تقع تحت الحجز أو المصادرة، ويرافقه في هذه المهمة: 

مادة 2 

يتكفل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهما.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly