Skip to main content

قرار رقم 254 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

1 يونيو 2022

قرار رقم 254 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب مستشار و مدير مكتب وزير الزراعة رقم 745 المؤرخ في 2022/5/31 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، ين أعطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/6/15 م، وذلك لحضور المجلس الدولي للزيتون في دورته 115 ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، مصطفى أبو زيد محمد خضير 
  2. السيد، مصطفى محمد المحجوب الفيتوري
  3. السيد، مفتاح ناجي حسين بوفاطمة
  4. السيد، مصطفى محمد أحمد الصغير
  5. السيد، أحمد مسعود السحاتي 
  6. السيد، إبراهيم سالم أبوغرارة
  7. السيد، سند فرج إبريك الصرار
  8. السيد، علي صالح محمد مندوب – عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

مادة 2 

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 1 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق 1/ 6/ 2022 میلادى