قرار رقم 248 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
29 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 2022
- رقم التشريع: 248
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء, وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 248-2022-DEC-PM
قرار رقم 248 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن اصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد علاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم 11721 المؤرخ 2022/5/11 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى دولة مالي، لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/6/15م وذلك لإتمام إجراءات حصر أصول وموجودات مشروع المدينة الإدارية بعاصمة دولة مالي – باماكو، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2022م، المشار إليه، وهم:-
- السيد، علي صالح محمد عمر
- السيد، أبوبكر خليفة العلاقي
- السيد، سعد جمعة الغويل
- السيد، عز الدين سعيد أبوقرين
مادة 2
يتكفل ديوان مجلس الوزراء، بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين، باستثناء الموفد الثاني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 28 شوال 1443 هجري
- الموافق 29/ 5/ 2022 میلادى