قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء من القرار رقم 191 لسنة 2021 م
29 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 2022
- رقم التشريع: 247
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء, وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: أملاك الدولة
- رقم المُعَرِّف: 247-2022-DEC-PM
قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء من القرار رقم 191 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 297 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 191 لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
استثناء من الأحكام الواردة بالقرار رقم 191 لسنة 2021م المشار اليه يوافق على إتمام إجراءات تمليك السيارة المسلمة بعهدة السيد، بشير بلقاسم الأمين نوع لكزس الأتي بيانها:
- رقم اللوحة 2318892/5
- رقم الهيكل TJHY00W9M4343854
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 28 شوال 1443 هجري
- الموافق 29/ 5/ 2022 میلادى