Skip to main content

قرار رقم 244 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

25 مايو 2022

قرار رقم 244 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 41 لسنة 2022 م، بشان تشكيل لجان وإيفادها في مهام عمل رسمية.
  • وعلى كتاب السيد، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات رقم 169/6/1 المؤرخ 2022/4/12 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 335 المؤرخ 2022/4/13 م.وكتابه رقم 367 المؤرخ 2022/4/20 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم 11729 المؤرخ 2022/5/11 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 400 المؤرخ 2022/5/12 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، د.محمود أحمد الفطيسي، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الامريكية لمدة عشرة ايام للمشاركة مع وفد وزارة الخارجية والتعاون الدولي المشكل بموجب المادة رقم 3 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 41 المشار إليه، وذلك للتفاوض مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من تاريخ 2022/5/31م، ويرافقه في هده المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، خالد محي الدين الجازوي – مدير مكتب التعاون الدولي بالمجلس 
  2. السيد، أسامة رجاء إمسلم – مدير مكتب المدير العام بالمجلس 
  3. السيد، علي أحمد عون – مندوب وزارة الخارجية 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 24 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 25/ 5/ 2022 میلادى