قرار رقم 244 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 244 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، د.محمود أحمد الفطيسي، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الامريكية لمدة عشرة ايام للمشاركة مع وفد وزارة الخارجية والتعاون الدولي المشكل بموجب المادة رقم 3 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 41 المشار إليه، وذلك للتفاوض مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من تاريخ 2022/5/31م، ويرافقه في هده المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، خالد محي الدين الجازوي – مدير مكتب التعاون الدولي بالمجلس 
  2. السيد، أسامة رجاء إمسلم – مدير مكتب المدير العام بالمجلس 
  3. السيد، علي أحمد عون – مندوب وزارة الخارجية 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly