قرار رقم 242 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
23 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 2022
- رقم التشريع: 242
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المنظمات الدولية
- ذات الصلة: اتفاقيات
- رقم المُعَرِّف: 242-2022-DEC-PM
قرار رقم 242 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري التاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقه لحكومه الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م تشكيل لجنة.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 12014 المؤرخ في 2021/9/13 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 11132 المؤرخ في 2022/4/26 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة:-
1 | السيد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون والمنظمات | رئيسا |
2 | السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء | عضوا |
3 | السيد، مدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
4 | السيد، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
5 | السيد، مدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيط | عضوا |
6 | السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار دراسة ومتابعة عمل المنظمات الدولية وفق استراتجيات الدولة واحتياجاتها في كل القطاعات.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير دورية عن سير عملها للسيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 شوال 1443 هجري
- الموافق 23/ 5/ 2022 میلادى