Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود 

2 يناير 2018

قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود 

لجنة قيد محرري العقود 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة للقيد قانوناً. 
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 2 بتاريخ /07 شعبان/ 1439 هـ.الموافق /23/ 04 2018م.

قررت 

مادة 1 

یقید السادة محرري العقود المساعدون الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كل بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم: 

محكمة استئناف طرابلس.محكمة استئناف بنغازي.

  1. مروان علي محمد صفر، محكمة استئناف طرابلس.
  2. صلاح الدین حسین محمد اشتيوي، محكمة استئناف طرابلس.
  3. عادل عبدالقادر عبدالقادر سويسي، محكمة استئناف بنغازي.
  4. فرج محمد اقدورة محمد، محكمة استئناف بنغازي.
  5. یوسف جمعة المقطوف ابوخريص، محكمة استئناف غریان.
  6. منیر عبدالرحمن ساسي الصابري، محكمة استئناف الزاویة.

مادة 2 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلاً مكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم-:

تالاسماسم المكتبمحكمة الإستئناف
1عبدالناصر الأمین محمد مصباحولاء الدین علي عبدالحفیظاستئناف طرابلس
2هیثم علي سعد الجبو ولید خلیفه سعیداستئناف طرابلس
3منصور عبداالله منصور صوانفتحي خلیفة أبوحلالةاستئناف طرابلس
4مبروكة محمد أبوالقاسم النمريعلي محمد میلاداستئناف طرابلس
5عبدالسلام أحمد عبدالسلام اعلیوانضوء محمد محمد البوزیدياستئناف طرابلس
6ندا المهدي عبد القادر محمدفردوس رجب محمد الطیفاستئناف بنغازي
7مادلین صالح عمرو الجباليانتصار رجب الفلاحاستئناف الزاویة
8اسماعیل امحمد أحمد شابیشأحمد بلعید مصباحاستئناف الخمس
9سلیمان الكيلاني ونیس اللافي غیثیوسف عبدالمؤمناستئناف الخمس
10ابوبكر علي محمد البربارفیصل محمد مصباحاستئناف الخمس
11محمد علي محمد الشركسيایهاب محمد آفریدهاستئناف مصراتة
12علا سالم محمد أحمدأحمد محمد الماعزياستئناف سبها

مادة 3 

  • ینقل السید علي عطية سالم الذويبي، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  • ینقل السید سالم إبراهيم سالم حامد، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  • تنقل السیدة أسماء أنور أحمد العربي، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف غریان بناء على طلبها.

مادة 4 

يلغى قید السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم-: 

  1. إبتسام محمد إبراهیم میلاد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. مصباح مفتاح قاجوم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس 
  3. ليلى فتحي المهدي المبسو، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس 
  4. جمعة المقطوف سعید أبو خريص، محرر عقود بمحكمة استئناف غریان.
  5. يحيى عطية محمد موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف غریان.
  6. ابراهیم یونس حسین موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  7. عبدالرزاق محمد أبو شناف المسماري، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  8. عقیلة صالح عیسى قویدر، محرر عقود بمحكمة استئناف البیضاء.

مادة 5 

یلغى قید السید عبدالکبیر عطیة عبدالکبیر الطیف، محرر عقود مساعد بمكتب السيد خليفة مصباح المقطوف، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 6 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي .
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • يعتمد محمد عبد الواحد عبد الحميد.
  • وزير العدل المفوض.
  • الموافق: 24/ذو القعدة/ 1438 ه.
  • اعتمد بتاریخ: 2017/8/16م.