Skip to main content

قرار رقم 712 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي

14 أغسطس 2022

قرار رقم 712 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 01 لسنة 2016م، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 5031 المؤرخ 2022/7/19م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17566 المؤرخ في 2022/7/20م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1
يُرقى الضباط التابعون لجهاز الحرس البلدي الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وعددهم 17 ضابطا من رتبة عميد إلى رتبة لواء، ويبدأ من اسم “عميد/ عياد علي العودة” وينتهي باسم “عميد محمد علي أبوخشيم”.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 محرم 1444 هجري
  • الموافق 14/ 8/ 2022 ميلادي

الكشف (1) المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 712 لسنة 2022 ميلادية

تالرتبة الحاليةالاسمالرتبة المستحقةتاريخ الاستحقاق
.1عميدعياد علي العودةلواء2022 م
.2عميدرشيد العيادي سالملواء2022 م
.3عميدجمعة محمد مسعودلواء2022 م
.4عميدونيس آدم حسين العرفيلواء2022 م
.5عميدموسى سعيد محمدلواء2022 م
.6عميدمسعود صالح حمدلواء2022 م
.7عميدمصطفى صالح اشراقلواء2022 م
.8عميدعبد العزيز محمد سالملواء2022 م
.9عميدحسين عبد السلام الدواديلواء2022 م
.10عميدأبو عجيلة صالح عونلواء2022 م
.11عميدعثمان اشتيوي أسكوتلواء2022 م
.12عميدصالح حامد عمرلواء2022 م
.13عميدناجي سالم المعتمدلواء2022 م
.14عميدمحمد سليمان الجربيلواء2022 م
.15عميدعبد السلام ميلاد عليلواء2022 م
.16عميدعادل يوسف المقدميلواء2022 م
.17عميدمحمد علي أبو خشيملواء2022 م
18. عميدمصطفى مصقور حسنلواء2022 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.