Skip to main content

قرار رقم 796 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

13 سبتمبر 2022

قرار رقم 796 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 5622 المؤرخ 2022/07/02م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17575 المؤرخ في 2022/07/20م.

قرر

مادة 1
يعتبر المتوفون التابعون لهيئة الشرطة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم خمسة متوفين شهداء واجب عملاً بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، والقانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليهما.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 17 صفر 1444 هجري
  • الموافق 13/ 9/ 2022 ميلادي

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 796 لسنة 2022م باعتبار متوفين شهداء واجب

تالرقمالرتبةالاسمالجهة التابع لها
1بلارائدمحمد عبد الرحمن فرج اللهوزارة الداخلية
2بلام.ضعبد الباسط محمود عبد الرحمنوزارة الداخلية
3بلان. عوجدي محمد عبد الرحمنوزارة الداخلية
4بلان.عحمد سليمان موسى سليمانوزارة الداخلية
5بلان.عصلاح صالح داوود بلالوزارة الداخلية