Skip to main content

قرار رقم 792 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

13 سبتمبر 2022

قرار رقم 792 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد / مدير مكتب وزير الصحة رقم 24897 المؤرخ 2022/07/20م.
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/39 المؤرخ 2022/08/18م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م المنعقد بتاريخ 2022/08/15م.

قرر

مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه، يعتبر المتوفون التابعون لوزارة الصحة الواردة أسماؤهم فيما بعد وعددهم 3 شهداء واجب، وهم:

تالاسمالجهة التابع لها
1عمر علي محمد اغويلةمركز زليتن الطبي
2أبو صاع محمد حواصمستشفى عزل تيجي
3خليفة أحمد القريشيمستشفى عزل شكشوك

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 19 صفر 1444 هجري
  • الموافق 13/ 9/ 2022 ميلادي