Skip to main content

قرار رقم 239 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

23 مايو 2022

قرار رقم 239 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 7-1-1615 المؤرخ-2022/4/20 م.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 2648 المؤرخ 2022/4/26 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء/ المكلف رقم 11702 المؤرخ 2022/5/11 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، أ.محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات، في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة أسبوع، للمشاركة في أشغال المائدة المستديرة على هامش المنتدى الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة بأفريقيا اعتبارا من تاريخ 2022/5/25 م، ويرافقه الاتي ذكرهما: 

  • السيد، م.حسين إبراهيم سويدان – رئيس مصلحة الطرق والجسور
  • السيد، م.عبد السلام محمد أبوحليقة – مدير إدارة التخطيط والمتابعة 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 22 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 23/ 5/ 2022 میلادى