قرار رقم 239 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 23 مايو 2022

قرار رقم 239 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، أ.محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات، في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة أسبوع، للمشاركة في أشغال المائدة المستديرة على هامش المنتدى الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة بأفريقيا اعتبارا من تاريخ 2022/5/25 م، ويرافقه الاتي ذكرهما: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.