قرار رقم 238 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر”
مادة 1
يوفد السيد، عثمان ابراهيم امليقطة رئيس هيئة السلامة الوطنية في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ 2022/6/7م لحضور الندوة العلمية في مجال التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.