Skip to main content

قرار رقم 235 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

22 مايو 2022

قرار رقم 235 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، وزير النفط والغاز رقم 416 المؤرخ 2022/5/15 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12286 المؤرخ 2022/5/19 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية نيجيريا.لحضور قمة نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة اعتبارا من تاريخ 2022/5/28م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، مصطفى على محمد السمو – وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة
  2. السيد، أحمد صالح الذيب – مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 21 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى