قرار رقم 235 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
22 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2022
- رقم التشريع: 235
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- رقم المُعَرِّف: 235-2022-DEC-PM
قرار رقم 235 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وزير النفط والغاز رقم 416 المؤرخ 2022/5/15 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12286 المؤرخ 2022/5/19 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية نيجيريا.لحضور قمة نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة اعتبارا من تاريخ 2022/5/28م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، مصطفى على محمد السمو – وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة
- السيد، أحمد صالح الذيب – مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئیس مجلس الوزراء
- صدر في 21 شوال 1443 هجري
- الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى