قرار رقم 235 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 235 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية نيجيريا.لحضور قمة نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة اعتبارا من تاريخ 2022/5/28م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، مصطفى على محمد السمو – وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة
  2. السيد، أحمد صالح الذيب – مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly