Skip to main content

قرار رقم 234 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

22 مايو 2022

قرار رقم 234 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس هيئة السلامة الوطنية رقم 3965 المؤرخ 2022/3/29 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12046 المؤرخ -2022/5/16 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة 7 أيام، للتفاوض مع الجانب التركي لغرض صيانة طائرات الإطفاء انتونوف 32 اعتبارا من تاريخ 2022/6/9م، وهم: 

  1. السيد، محمود عمر سعيد – وكيل وزارة الداخلية 
  2. السيد، إمحمد مختار علي – نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية 
  3. السيد، محمد بريني صالح – مدير إدارة الشؤون الفنية 
  4. السيد، أشرف عبد العزيز أبو شيتة – رئيس مكتب شؤون الهيئة 
  5. السيد، حسام عبد الجليل السنوسي – كابتن مكتب الطيران 
  6. السيد، رضاء محمد سالم – رئيس مكتب الشؤون القانونية 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 21 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى