Skip to main content

قرار رقم 233 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

22 مايو 2022

قرار رقم 233 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي فى جلسته المنعقد بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته. 
  •  وعلى كتاب السيد، وزير الشؤون الاجتماعية رقم 474 المؤرخ 2022/5/10 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12050 المؤرخ 2022/5/16 م.

قرر

مادة 1 

توفد السيدة/ وفاء أبوبكر الكيلاني، وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة 5 أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة، والقيام بزيارة الأطفال الليبيين من ذوي التوحد المتواجدين بالأكاديمية الأردنية اعتبارا من تاريخ 2022/5/30 م.

مادة 2 

على الموفدة تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدة إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 21 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى