قرار رقم 233 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
توفد السيدة/ وفاء أبوبكر الكيلاني، وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة 5 أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة، والقيام بزيارة الأطفال الليبيين من ذوي التوحد المتواجدين بالأكاديمية الأردنية اعتبارا من تاريخ 2022/5/30 م.
مادة 2
على الموفدة تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدة إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.