قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة النفط والغاز على شراء العقار الكائن بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس وذلك وفقاً لكتاب وزير النفط والغاز المشار إليه، مع الالتزام بالشروط الواردة بكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة وأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.