قرار رقم 586 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز مصراتة الطبي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يسمى السيد/ محمد محمود محمد بعيو، مديرا عاما لمركز مصراتة الطبي.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.