Skip to main content

قرار رقم 214 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

10 مايو 2022

قرار رقم 214 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 11093 بتاريخ 2022/4/26 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 11378 بتاريخ 2022/5/7 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، عمر محمد صالح، وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في مهمة عمل رسمية إلى دولة إسبانيا لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/5/22 م، وذلك للمشاركة في اجتماع المجلس الدولي للزيتون، ويرافقه في هذه المهمة السادة الاتي ذكرهم: 

  1. السيد، محمد بشير التركي 
  2. السيد، محمد جمعة عياد.
  3. السيد أحمد الأمين طرنيق.

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • صدر في 9 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 5/ 2022 میلادى