Skip to main content

قرار رقم 213 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

10 مايو 2022

قرار رقم 213 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

  •  بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10 مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، وزير النفط والغاز رقم 374 المؤرخ 2022/4/21 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 11181 المؤرخ 2022/4/27 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، م.محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية أنجولا لمدة خمسة أيام، لحضور الاجتماع الاستثنائي لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط اعتبارا من تاريخ 2022/5/16 م.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها حال عودته مباشرة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • صدر في 9 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 5/ 2022 میلادى