قرار رقم 213 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد، م.محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية أنجولا لمدة خمسة أيام، لحضور الاجتماع الاستثنائي لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط اعتبارا من تاريخ 2022/5/16 م.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها حال عودته مباشرة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.